الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣وكذلك إذا قال الرجل لزوجته: إن فعلت الشيء الفلاني أبداً فأنت طالق، ثم فعلت ذلك الشيء مرة بعد مرة فقال من قال من المسلمين: كلما فعلت ذلك الشيء فإنها تطلق مرة بعد مرة إلى أن تبين بالثلاث وقال من قال. من المسلمين: لا تطلق إلا مرة واحدة، ولو فعلت ذلك الشيء مراراً وبهذا القول الأخير أعمل. وكذلك إذا قال الرجل لزوجته: إن فعلت الشيء الفلاني مادمت حية فأنت طالق، ثم فعلت ذلك الشيء مرة بعد مرة، فقال بعض المسلمين: كلما فعلت ذلك الشيء فإنها تطلق مرة بعد مرة إلى أن تبين بالثلاث وقال من قال من المسلمين: لا تطلق إلا مرة واحدة ولو فعلت ذلك مراراً، وبهذا القول الأخير أعمل.
وأما إذا قال الرجل لزوجته: كلما دخلت بيت فلان، أو كلما فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق فكلما دخلت بيت فلان أو كلما فعلت الشيء الفلاني فإنها تطلق، كلما دخلت بيت فلان أو كلما فعلت الشيء الفلاني، مرة بعد مرة إلى أن تبين بالثلاث ولا أعلم في ذلك اختلافا وإنما الإختلاف بين المسلمين بالرأي إذا بانت هذه الزوجة بالثلاث من أجل دخولها بيت فلان ثلاث مرات، أو فعلت الشيء الفلاني ثلاث مرات، فإذا تزوجت زوجاً ودخل بها زوجها الآخر ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الأول الذي حلف عليها عن دخول بيت فلان أو عن الشيء الفلاني، فإذا دخلت بيت فلان بعد ماتزوجها فقال بعض المسلمين: إنها تطلق أيضاً، وقال بعض المسلمين: لا تطلق، لأن هذا نكاح مستقبل وهذا القول الأخير عندي حسن إن شاء الله.
فصل
ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي (رحمه الله) وفي رجل حلف بطلاق زوجته إنه ما يزوج ابنته فلانا، ثم ندم وأراد أن يزوجه، ولم تكن زوجته عنده إلا على تطليقة واحدة فإذا زوجها أخوها أو عمها أخ أبيها، ورضي الأب ذلك التزويج، أيحنث الأب أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق وجدت في آثار المسلمين، موثراً (128) بعينه إن هذه الابنة يزوجها الولي من بعد أبيها، إذا كره أبوها أن يزوجها من أجل اليمين، وإن كره الولي الذي من بعده ولم يكن لها، ولي فإنها ترفع إلى ولاة المسلمين ليزوجوها بمن أ.
(128) الصواب (أثرا).
،
- 1? r -