الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٦الأختين الخالصتين فصاعداً، ولها السدس عند الأخت من الأم والأب، وإن لم يكن للهالك وارث إلا هذه الأخت فالمال. لها. قال غيره: وأما ابنة الأخ فلا ترث مع الاختين ولا مع الأخت كانت من أم أو أب، لأنها من الأرحام وهؤلاء من العصبات والله أعلم.
الأخت
وكذلك الأخت من الأب مثلها عند عدم الأخت الخالصة فإن كانت أختاً خالصة، وأختاً من أب. فللخالصة النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وإن كانت الأخوات من الأب أكثر من واحدة فلا يزدن على السدس مع الخالصة، وإن كانتا اختين فليس للأخت من الأب شيء. وكذلك الأخت من الأم مثل الأخ للأم، ويحجبها ما يحجبه والله أعلم.
،
والأم لها الثلث عند عدم الأخوة من البنين فإن كان للميت أب وأم فأصلها من ستة: للأم الثلث، سهمان وللأب أربعة. فإن كان معه زوج فأصلها من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأب ستة أسهم، وللأم ثلاثة، والأب كان له الثلثان فأخذ النصف، والأم كان لها الثلث فأخذت الربع.
،
وكذلك الزوجة إذا ماتت فالعمل على هذا وإن كان للهالك إخوان فصاعداً والمسألة بحالها: فللأم السدس هاهنا وللزوجة الربع فأصلها من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان، والباقي للأب، وليس للأخوة شيء، وقد منعوا الأم عن الثلث، ومنعهم الأب عن الميراث، وإن كان أخ واحد فلا يمنع الأم عن ثلث مابقي، وليس له شيء، لأن للهالك أبا والله أعلم. واعلم أن كل فريضة فيها ثلث فهي من ثلاثة والنصف من اثنين، وإن كان نصف وثلث فهي من ستة، وإن كان ثلثان ونصف فهي من ستة، وإن كان ونصف فهي من أربعة وإن كان نصف وسدس وثلثان أو ثلث وثلثان ونصف فهي ستة، وأقصى ماتقول إلى العشرة. وكل فريضة فيها نصف وثمن فهي من ثمانية وكل فريضة فيها ربع وسدس أو ثلث وثلثان أو نصف أو ربع فهي من اثني عشرة، وتحول إلى سبعة عشر.
من
ربع
وكل فريضة فيها سدس وثمن أو ثلثان وثمن أو ثمن ونصف وثلثان فهي من أربعة وعشرين، وأقصى ماتقول إلى سبعة وعشرين.
- 107 -