الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧فصل
،
وأصول العول ثلاثة أصول: ستة واثنا عشر واربعة وعشرون، فهذه الأصول تعول وما سواهن فلا.
عالت من
فصل
فالأصل العائل من ستة إلى سبعة: امرأة هلكت عن زوج، وأخت خالصة، وأخت من أم، للزوج النصف ثلاثة وللخالصة ثلاثة، وللأخت من الأم السدس ستة إلى سبعة فزدها أخا من أم فصارت ثمانية، فزدها أُما صارت سهم، تسعة، فزدها أُختا خالصة صار للخالصتين الثلثان أربعة، وللأم السدس سهم، وللأخوين والأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة، فهذا الأصل العائل من ستة إلى عشرة والله أعلم.
فصل
وأما الأصل الذي من اثني عشر ويعول إلى سبعة عشر، فمثال ذلك: رجل هلك وترك زوجة، واختين خالصتين، وأختا من أم للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الخالصتين الثلثان ثمانية، وللأخ من أم أو للأخت السدس سهمان. فعالت إلى ثلاثة عشر، زدها أخا أو أختا من أم فصارت خمسة عشر زدها أما لها السدس عند الأخوين فصاعداً فصارت سبعة عشر والله أعلم.
فصل
وأما الأصل العائل من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، مثال ذلك رجل هلك وترك زوجته وأبويه وابنيه. فأصلها من أربعة وعشرين، لأن فيها ثمنا. للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين الثلث ثمانية، لكل واحد، سدس وللأبنتين الثلثان ستة عشر. عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. ومثله إذا كان للهالك جده «أب أبيه»، وأربع (19) جدات، وأربع زوجات، وابنة، وابنة ابن. فللزوجات الثمن ثلاثة، (19) الجدتان القريبتان تحجبان البعيدات مهما كان عددهن في الأصح، ويرى بعض العلماء جواز توريث الجدات الثلاث عملا بالحديث المرسل الوارد في الموضوع وهو أنه ورث أم أم الأم وأم أب الأب وأم أم الأب السدس بينهن، فلما كان الحديث المرسل من أقسام الضعيف أبطل بعض العلماء العمل به مطلقا وهو الصواب فمؤلف الكتاب قصد بذكر الجدات توضيح مسألة إمكان تصحيح الإنكسار فهذه عادة بعض العلماء الذين يريدون حواز هذا المسلك في تصحيح الإنكار، فقد كان الأولى والأجدر بهم أن يمثلوا في تصحيح الإنكسار بأمثلة الاخوة لأم الزائد عددهم على العشرة فإن الثلث ينقسم بينهم. وكذا بالأعمام المعصبين مثلا فإن سهمهم ينقسم بينهم بالسوية.
- lov -