الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨،
وللجدتين السدس أربعة وللأبنة النصف اثنا عشر ولابنة الابن السدس أربعة تكملة الثلثين عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. انكسرت على الزوجات وهن أربع ونلهن ثلاثة أسهم، فاضرب المسألة بعولها في رؤوس الزوجات وهن أربع، فذلك مائة وثمانية للابنة اثنا عشر في اربعة، فذلك ثمانية وأربعون. ولابنة الابن اربعة في أربعة فذلك ستة عشر وللزوجات ثلاثة في أربعة فذلك اثنا عشر، والمجد أربعة في اربعة فذلك ستة عشر وللجدتين السدس اربعة في اربعة فذلك ستة عشر. صحت المسألة من مائة وثمانية بحساب مؤلف الكتاب الفقير، فإن كان بها غلط فجزى الله خيرا من أصلحه، لأن الفقير قليل المعرفة والله أعلم.
فصل
وإذا اجتمع البنون والبنات فللذكر مثل حظ الانثيين، فإن كان معهم أبوان فلها الثلث لكل واحد منهما السدس، وإن كان معهم إخوة فليس لهم شيء عند الأبوين والبنين والله أعلم.
فصل
واعلم أن مسائل الرد لها ستة أصول: أصل من اربعين، وهي كل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة، وأصل من اثنين وثلاثين وهي كل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة وأصل من ستة عشر فإذا كان في المسألة ثمن وما بقي رد على وهي التي من ثمانية فيها ثمن وما بقي رد على اثنين، وأصلان من أربعة وهي التي فيها ربع والباقي رد على ثلاثة، والأخرى فيها النصف وما بقي رد على اثنين والله
أربعة،
أعلم.
فصل
وأما الأصل الذي من اربعين مثاله: زوجتان وابنتان وأم، فسهم الزوجتين من ثمانية، فارفعه، لأنه لا رد على الزوج والزوجة، والرد على خمسة، لأن للأم سهما وللابنتين أربعة أسهم، فإذا رفعت سهم الزوجتين وهو سهم من ثمانية بقي سبعة لا ينقسم عليهن فاضرب الثمانية في أصل رد المسألة وهن خمسة، فذلك اربعون: للزوجتين خمسة أسهم وهي ثمن الأربعين تبقى خمسة وثلاثون سهما: خمسها للأم
- 101 -