فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

سبعة أسهم، وأربعة أخماس المال للابنتين لكل واحدة أربعة عشر سهما، ثم انظر نصيب الزوجتين وهو خمسة وهن زوجتان لا ينقسم عليهما، فاضرب أصل المسألة وهو أربعون في رؤوس الزوجتين فذلك ثمانون فاعط الزوجتين عشرة: لكل واحد خمسة، وللأم أربعة عشر سهما، ولكل ابنة ثمانية وعشرون سهما والله أعلم.

وأما الأصل الذي من اثنين وثلاثين فمثاله: زوجة وابنة وابنتا ابن فسهم الزوجة مخرجة من ثمانية، والرد على أربعة، لأن للإبنة النصف ثلاثة، ولأبنة الابن السدس سهم، فإذا رفعت الثمن من ثمانية وهو سهم الزوجة بقي سبعة لا ينقسم عليهن، فاضرب أصل مسألة الزوجة وهو ثمانية في أصل الرد وهو أربعة، فذلك اثنان وثلاثون: للزوجة أربعة أسهم ولابنتي الابن ربع المال سبعة أسهم. لا ينقسم عليهن، فاضرب أصل هذه المسألة وهو اثنان وثلاثون في رؤوس الابنتين فذلك أربعة وستون، فمنه: تصح المسألة والله أعلم.

،

وأما الأصل الذي من ستة عشر فمثاله إذا كان زوج وابنة وابنتا ابن، فمخرج سهم الزوج من أربعة، والرد على أربعة، لأن للأبنة النصف ثلاثة، ولأبنتي الابن السدس سهم فذلك أربعة، فإذا رفعت سهم الزوج وهو سهم من أربعة بقي ثلاثة، لا ينقسم بين الأبنة وأبنة الإبن، فاضرب أصل مسألة الزوج في مسألة الرد وهو أربعة، فذلك ستة عشر: للزوج الربع أربعة، للإبنة ثلاثة أرباعها وهو تسعة أسهم، ولابنتي الأبن الربع ثلاثة، وهو اثنتان لا ينقسم عليهن، فاضرب أصل المسألة. اثنين فذلك اثنان وثلاثون: فمنه تصح المسألة.

من

وهي ستة عشر في

وأما الأصل الذي من ثلاثة فهو: زوجة وأم واخوان لأم. فمخرج سهم الزوجة أربعة لأنه لها الربع، والرد على ثلاثة لأن للأم السدس سهم، وللأخوين للأم الثلث سهمان، فذلك سهمان، فإذا رفعت سهم ا الزوجة من أربعة بقيت ثلاثة تقسمها عليهم، إن كان أخ لأم فله السدس سهم، وللأم الثلث سهمان، وإن كان اخوان فللام السدس سهم، وللأخوين الثلث سهمان، لأنه يحجبانها عن ا الثلث والله أعلم. وأما الأصل الذي من أربعة وما بقي رد على اثنين فمثاله: زوج، وجده، وأخ لام. فللزوج النصف ومخرجه من اثنين والرد على اثنين فإذا رفعت سهم الزوج وهو النصف، ومخرجه من اثنين يبقى واحد لا ينقسم عليهن، فاضرب اثنين وهو مخرج

،

- 109 -