الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠سهم الزوج في أصل الرد وهو اثنان فذلك اربعة: للزوج النصف اثنان، وللأخ للأم سهم، وللجد سهم، والله أعلم.
وأما الأصل الذي من ثمانية فمثاله: زوجة، وجدة، وأخ لأم. فمخرج سهم الزوجة من أربعة، والرد على اثنين، لأنَّ للأخ للأم سهما، وللجدة سهم. فإذا رفعت سهم الزوجة وهو سهم من أربعة، بقيت ثلاثة لا ينقسم عليهما، فاضرب أصل مخرج مسألة الزوجة ـ وهو أربعة ـ في أصل الرد - وهو اثنان - فذلك ثمانية: للزوجة الربع سهمان، وللأخ للأم ثلاثة، وللجدة ثلاثة والله أعلم.
فصل
وأما المتناسخ في الفرائض فهو: أن يموت ميت ثم لا يقسم ماله، حتى يموت من ورثته واحدا أو اكثر. فالعمل في حسابه أن تصحح مسألة الهالك الأول، وتعرف كم يقع لكل واحد من ورثته فتحفظ من كم يصح للهالك الثاني من ذلك، وتقول: مات عن كذا وكذا سهما وهي التركة، ثم تصح مسألة هذا الهالك الثاني، وتعرف من كم تقسم، فإذا صحت فانظر هل تنقسم عليها بالتركة - وهي السهام الخالصة من الأول ـ فإذا انقسمت عليها، فاقسم التركة بينهما على قدر انقسام مسألتهم، فإن لم تنقسم تركته على مسألته فانظر هل توافقها بشيء. فاضرب المسألة الأولى ـ وكأنها أصل المسألة - في وفق المسألة الثانية - وكأنها رؤوس الورثة ـ فما بلغ فهو ماتصح منه المسألتان جميعا، فيصيران بمنزلة مسألة واحدة. فانظر كل من كان له في المسألة الأولى بشيء فاضربه في وفق المسألة الثانية فإن كانت التركة وافقت المسألة الثانية، وإلا فاضربه في جميع المسألة الثانية، كان له من المسألة الثانية شيء فاضربه في وفق التركة، إن كانت التركة وافقت المسألة الثانية، وإن لم توافقها فاضربه في جميع التركة، واجمع لمن كان له. من الأولى والثانية بسهامه، فانظر ماهو من جميع المال، وقل: له من جميع المال كذا وكذا سهما، وكذا وكذا جزءا.
، ومن
فهذه ثلاثة في قسم المتناسخ: أحدهما أن تكون تركة الميت الثاني، تنقسم على ورثته على قدر مسألة: بانفرادها، فالوجه في قسمها أن تضم لكل واحد منهم ما يصح له من كل مسألة، فيقول: يصح له منه جميع المال كذا وكذا ولا يحتاج إلى عمل أكثر
- 17 -