فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

وأما الوجه الذي يوافق فيه التركة المسألة الثانية فهي أن تقول: امرأة، وابنة أخ،

ماتت الأبنة، وتركت ابنتها وعمها وأمها. فالمسألة الأولى من ثمانية: للإبنة منها النصف أربعة وهي تركتها والمسألة الثانية من ستة. يوافقها التركة بالأنصاف. فاضرب الأولى وهي ثمانية في نصف الثانية وهي ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون، فمن كان له من الأولى شيء فمضروب في نصف الثانية، ومن كان له من الثانية شيء فمضروب في نصف التركة. فللزوجة من الأولى سهم مضروب في نصف الثانية، وهو ثلاثة فذلك ثلاثة، ولها من الثانية سهم مضروب في نصف التركة وهو اثنان فذلك يجتمع. لها خمسة منهما جميعا، وللعم من الأولى ثلاثة في نصف الثانية وهو ـ ثلاثة، فذلك تسعة، وله من الثانية اثنتان في اثنين وهو نصف التركة فذلك أربعة، فإذا اضفتها إلى التسعة التي له من الأولى يجتمع له ثلاثة عشر سهما، ولأبنة الإبن من المسألة الثانية ثلاثة في نصف التركة وهو اثنان، فذلك ستة ليس لها من الأولى شيء، فقد صحت من أربعة وعشرين: للأم خمسة وهو خمسة أسداس ربع المال، ولابن الأبن ستة وهو ربع المال، وللعمة ثلاثة عشر سهما وهو نصف المال، وربع سدس المال، والله أعلم.

وأما الوجه الآخر الذي يوافق التركة المسألة الثانية، فهو أن يقال: زوج، وأم، واختان. للأم ثلاث أخوات لأب وأم. مات إحدى الثلاث الأخوات الخالصات، ثم ماتت الثانية، وتركت زوجاً، وماتت الثالثة. فمسألة الهالكة الأولى تصح من ثلاثين: للزوج تسعة أسهم، وللأم ثلاثة ولكل أخت من أم ثلاثة، ولكل أخت خالصة أربعة أسهم وهي التركة، فماتت أخت الثانية عن أربعة، ومسألتها من سبعة. لا تتفق مسألتها وتركتها بشيء، فاضرب جميع المسألة الأولى وهي ثلاثون في سبعة فذلك مائتان وعشرة: للزوج الأول تسعة في سبعة، وهي المسألة الثانية، فذلك ثلاثة وستون، وللأم من الأولى ثلاثة في ثلاثة وهي سبعة فذلك أحد وعشرون، لها من الثانية واحد في التركة وهي أربعة مضافة إلى أحد وعشرين التي لها من الأولى، فذلك خمسة وعشرون. ولكل أخت من أم مثل ذلك، وللأختين الخالصتين لكل واحدة من الأولى أربعة في الثانية، وهي سبعة، فذلك ثمانية وعشرون. ولها من الثانية اثنان في التركة وهي أربعة فذلك ثمانية، فيجتمع لها من المسألتين ستة وثلاثون، وللأخرى مثل ذلك.

- 162 -