الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣ثم ماتت أحداهما وهي الثانية من الأخوات عن ستة وثلاثين، ومسألتها من تسعة، لأنها تركت: أمها، وزوجها، واختها للأمها، وأختها لأبيها وأمها، فتركتها تنقسم على مسألتها: وللزوج من التسعة ثلاثة فله ثلث التركة اثنا عشر، وللأم من التسعة سهم فلها تسع التركة، أربعة إلى الخمسة والعشرين التي لها من الأولى والثانية فذلك تسعة وعشرون، لكل أخت من أم مثل ذلك، وللأخت من الأب والأم من الثلاثة ثلاثة من تسعة، فلها ثلث التركة اثنا عشر الى الستة والثلاثين التي لها من
هذه
الأولى والثانية فذلك ثمانية وأربعون سهما، ولزوج الأولى ثلاثة وستون على حالها. ثم ماتت الأخت الثالثة التي من الأب والأم عن ثمانية وأربعون، وتركت أمها وأختيها لأمها، فمسألتها من ثلاثة: للأم سهم، ولكل أخت لأم سهم، فللأم ثلث التركة وهي ثمانية وأربعون، فذلك ستة عشر الى السبعة وعشرين، فذلك خمسة وأربعون. ولكل أخت من أم مثل ذلك، ولزوج الأولى من الأولى ثلاثة وستون على حالها، ولزوج الثانية اثنا عشر على حالها فذلك مائتان وعشرة. فافهم ذلك وبالله
التوفيق.
فص
ــل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الخراسيني النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي (رحمه الله) وفي مسائل مواريث الأرحام، في أي موضع يجعلون بالقرابة؟ وفي أي موضع يجعلون بالتنزيل؟ صف لنا ذلك.
الجواب وبالله التوفيق، إذا تساووا في المنزلة من قرابة الميت، عمل فيهم بالتنزيل ومثل ذلك: أن يترك الهالك ثلاث بنات اخوات متفرقات، بنت اخت أب وأم (2)،
(20)
وبنت أخت لاب، فعلى قول من يقول بالقرابة، يجعل المال كله لابنة الاخت الخالصة (21)، وعلى قول من يقول بالتنزيل، فالمال يجعله على خمسة أسهم: للأبنة الخالصة ثلاثة أسهم، ولابنة الأخت من الأب، سهم، ولابنة الاخت من الأم سهم، وهو الذي عليه العمل عندهم ولم يعملوا بالقرابة في هذا الموضع وما أشبهه. وأما إذا تفاوتت درجاتهم فيعمل فيهم بالقرابة، وذلك: أن يترك الهالك خالته، وابنة عمته، فالمال كله للخالة، والله أعلم.
(20) أي بنت أخت شقيقة.
(21) الخالصة: الشقيقة.
- 163 -