الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥أحد العصبة، أيأخذ نصيبه من قبل الأم ونصيبه من قبل العصبة؟ الجواب، وبالله التوفيق، على القول الذي نعمل عليه أن يأخذ أخ الأم السدس، وما بقي يقسم بينه وبين من سواه من عصبة الميت.
سهامهم،
فالمسألة
قال المؤلف: لم أعرف كم من العصبة خلف الهالك، ولكن إذا جعلت أنَّ للهالك ثلاثة رجال من العصبة وأحدهم أخ الهالك من الأم، وكلهم سواء في حصص من ستة أسهم، لأن فيها سدسا للأخ من الأم، لأن الواحد له السدس، فله من هذه المسألة سهم، فتبقي خمسة أسهم بين العصبة وهم ثـ ينقسم عليهم ولا يوافقهم، فاضرب أصل المسألة في رؤوس العصبة، فيحصل للأخ من الأم ثمانية أسهم والله أعلم. رجع (22).
ثلاثة لا
قلت له: وفي المال إذا خلّفه هالك، ولم تصح له عصبة، غير أن أناساً يدعون أنهم عصبة له فأراد أن يقبض المال، وأراد الذين يدعون الميراث أن يوقف بينهم، إلى أن يقع بينهم حكم أو صلح ما القول في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق، أما التوقيف إلى غير حد فلا يمكن ذلك، والميراث يدفع إلى له الميراث من رحم، أو عصبة، فإن دفع إلى الأرحام، وجاء أحد بعد ذلك بصحة تشهد له أنه من عصبة الهالك، يلتقى نسبه (23) هو والهالك في جد، وأنهم لا يعلمون للهالك غيره، نزع المال من الأرحام ودفع إليه. وأما التوقيف فلا يمكن إلى غير حد، الا أن يدعي من يدعي من العصبة بيئة معروفة في مكان معروف، ويطلب إلى أن يأتي ببينة والله أعلم.
من صح
i?
قلت له: والمعتق إذا مات وليس له من الورثة إلا زوجة، أتكون زوجته أولى بالميراث، أم ليس لها إلا الربع وما بقي فلجنسه؟ قال: الزوجة أولى بالميراث من الجنس على القول الذي عمل به اشياخنا (رحمهم الله) ونحن نتبعهم، وإن رجع الميراث إلى الجنس فلا يقبل ممن أدعا من جنسه دعواه، إلا بصحة بينة عادلة أو تواتر أخبار شهرة لا يرتاب فيها على بعض قول المسلمين، والله
أعلم.
?
(22) كثيرا مامرت كلمة (رجع) التقدير رجع مؤلف الكتاب إلى الحديث الذي كان يتناوله سابقا.
(23) الصواب يلتقى نسبه.
- 170 -