فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

قلت له: أرأيت إن مات رجل وترك إبنت (24) خـ وابنت ابن لمن يكون

الميراث؟

قال: لابنة ابن الأخت ولا أعلم في ذلك اختلافا على قول من يقول بالتنزيل أو القرابة، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه (رحمهما الله وفي رجل هلك وترك ابن عمته من أبيه (26) وأمه وابن خاله

من أمه، كيف القسم بينهم.

الجواب وبالله التوفيق لأبن العمة الثلثان، ولابن الخال أو الخالة الثلث، والله

أعلم.

،

فصل

ومنه إليه (رحمهما الله) قلت له: وفي امرأة هلكت وتركت: أما، وزوجا، وعمين، فترك الزوج نصيبه من الميراث، ولم يرد منه شيئا لأجل عوض أخذه من مال زوجته من قبل، أو تركه لغيره كيف القسمة بين الأم والعمين؟ الجواب وبالله التوفيق إن كان الزوج ترك نصيبه من هذا المال من قبل عوض أخذه عن نصيبه من الميراث، فإنَّ المال يقسم بين الأم والعمين على ثلاثة أسهم: للأم الثلث، وللعمين الثلثان، وإن كان الزوج ترك نصيبه من الميراث للأم والعمين عطية هم بغير عوض، فذلك إلى الزوج (26)، وإن كان جعله بينهم بالسوية، قسم المال ستة أسهم: فللأم من ذلك ثلاثة أسهم، وللعمين ثلاثة أسهم، سهم من ميراثهما وسهمان من عطية الزوج، وكذلك الأم سهمان من ميراثها، وسهم من عطية الزوج، والله أعلم.

منه

من

وأما الميراث الذي بين الأخوال الثلاثة المتفرقين فهذا القول الذي نعمل به، إن يكون للخال - أخ الأم - من الأم سدس المال، والباقي للخال - أخ الأم - من الأب

(24) الكلام عن ميراث ذوي الأرحام فيه خلاف في المذهب فضلا عن المذاهب الأخرى لأنه مبني على الإجتهاد واحسن الأقوال أن الرحم ينزل منزلة من أدلى به فيأخذ سهمه.

(25) بمعنى أبنة عمة شقيقه.

(26) يرى بعض العلماء وجوب قبول الوارث ميراثه ثم إن شاء بعد القبض تنازل عنه لمن أراد لأن الميراث حق الله على عباده

فوجب أخذه إلا لمانع شرعي.

- 177 -