فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

والأم، ولا شيء ء للخال أخ الأم - من الأب ـ وكذلك بنوهم والله أعلم. قلت له: وما تقول فيمن طلق زوجته - وهو صحيح ـ وهي من اليائسات من الحيض، فمات قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر من طلقها، هل ترثه أم لا؟ وهل عليها عدة، ومثلها إذا طلقها في مرضه؟ بين ذلك.

هي

من

طلاقه

قال: أما الذي طلقها وهو صحيح، وإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها، أو كانت قد صارت بحد من يئس من الحيض في السن وانقطع عنها. فإن مات قبل أن تمضي ثلاثة أشهر مذ طلقها فلها الميراث منه، وإن مات بعد أن اعتدت. ثلاثة أشهر فلا ميراث لها منه على كل حال إذا كان الطلاق في صحته هو. وإن طلقها في المرض طلاقا لا يملك فيه رجعتها ومات وهي في العدة منه طلاقه، فأكثر القول أن لها الميراث منه، حتى يصح أنه غير مضار لها في طلاقه، والله أعلم.

فصل *

من

ومنه إليه (رحمهما الله) في يتيمة لها جدة ـ أم أب ـ وجدة ـ أم أم ـ فأرادت الجدة - أم الأب ـ أخذها وأرادت جدة - أم الأم - أخذها مَنْ أولى منهما؟ قال: إن تبين الأصلح لهذه الجارية، وضعت حيث أصلح لها من أي الجدتين، وإلا ففي ذلك اختلاف قول الجدة التي هي من قبل الأب أولى، وقول الجدة التي من قبل الأم أولى، ويعجبني هذا القول وإن صارت الابنة بحد من يعقل الخيار، فحيث ما اختارت من الجدتين، وغيرهما إذا لم يتبين في اختيارها ضرر عليها، والله أعلم. قلت له: وما تقول في الجدة - أم الأب - إذا كان ابنها حيا ترث أم لا؟ وما القول الذي تعملون به إذا مات رجل وترك جدتين: واحدة ـ أم الأم ـ وواحدة ـ أم الأب

وابنها حي

،

،

(TV)

قال: القول الذي يعمل به أن يكون السدس بين الجدتين والله أعلم (27). قلت له: وفي امرأة هلكت وتركت ابن أخ من أم، وبنتي أخت من أم وأب، هل للابن للاخ من الأم السدس أم لا؟

قال: إن كانت من الأخت من الأب والأم وهم بنوها فالمال يقسم على أربعة أسهم:

هذه المسألة في الحضانة لا في أحكام الميراث.

(27) الخلاف هنا من زمن الصحابة وهناك من يقول بعكس هذا.

- ITV -