الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨وإن
لابن الأخ من الأم ربع المال، ولبنتي الأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع المال. كانت الأخوات اثنتين أو أكثر من الأب والأم، وهؤلاء بنوهن، فالمال يقسم على خمسة أسهم: فلبنتي الأختين من الأب والأم أربعة أخماس المال، يقسم بينهن بالسوية، ولابن الأخ من الأم خمس المال. فهذا الذي نعمل به والله أعلم.
فصل
ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي (رحمه الله) وفي رجل مات وترك أمه وجدة أبا أبيه (لعله أبي أمه) (28) وإخوته رجالا، ونساء، أمه وأبيه، أيرث الجد أم لا ا؟ يرث الجد (أب الأم) مع الأم والأخوة شيئا.
من
فلا
قلت له: وما تقول في المريض إذا طلب من زوجته أن تبرئه من حقها، ويبرئ
صحيحة،
لها نفسها إبراء الطلاق، ففعلا ذلك فمات في مرضه، مايكون ميراثها وعدتها منه. قال: على ماسمعته من الأثر أن الزوجين إذا تخالعا وكان الزوج مريضا والمرأة إن في ذلك اختلافا، فقول: إذا مات وهي في العدة فلها الميراث، وقول: ميراثها لها والخلع تام، وهذا أكثر القول، وفيما يعجبني إذا كان المطلب منه أن تبرئه من صداقها، على أن يبريء لها نفسها ابراء الطلاق، فأبرأته وأبرأ لها نفسها، ثم رجعت تطلب من صداقها وهي في العدة فيعجبني أن يكون لها الصداق ولها الميراث. وإن كان المطلب منها أن يبرئ لها نفسها إبراء الطلاق، وتبرئه من حقها، فلا ميراث لها ولا صداق.
قلت له: إذا كانت هي المريضة وهو الصحيح، وطلبت هي الإبراء فأبرأ لها نفسها، على أن تبرئه من حقها، فأبرأته من حقها.
قال: في ذلك اختلاف، ويعجبني في هذا أن يكون الحق عليه باقيا، وله الميراث إن ماتت وهي في العدة والله أعلم.
قلت له: وابن أخت وبنت عم. عرفني بالقسم بينهما؟
قال: إن الميراث عندنا لابنة البنت في القول الذي نعمل به، ولا شيء لابن الأخت، ولا لابنة العم. والله أعلم.
(28) الصواب: وجدة أبي أمه لأنه هنا يتحدث عن ميراث ذوي الأرحام.
- 174 -