الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩قلت له
إذا مات؟
:
ومن تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر ونصف، هل يكون ولده ويرثه
قال: هو ولده ويرثه إذا كان ذلك بعدما دخل بها.
قلت له: أرأيت إذا كان أقل من ستة أشهر بخمسة أيام أو يومين. قال: ما بعد ستة أشهر إذا اتمت هو ولده، وإن قصرت ولو ساعة ليس هو ولده، ولا يرثه إذا مات.
،
قلت له: أرأيت إذا طلق المريض امرأته هل ترثه إذا مات وهي في ا العدة؟ قال: إن كان طلاقا يملك فيه رجعتها، ومات وهي في العدة، فعليها عدة المميته وترثه. وإن كان طلقها بالثلاث، ومات وهي في العدة، فلها الميراث في أكثر القول، ولم تلزمها عدة المميته، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي (رحمه الله إلى الشيخ الوالي أحمد بن مسعود المعمري السعالي (رحمه الله). وفي رجل مات وترك: أخوات من أم، واختين من أب واختين من أب وأم، هل ترث الأختان اللتان من الأب أو لا؟
الجواب وبالله التوفيق، بلغت المسألة بتسعة أسهم: للأختين من الأب والأم الثلثان ستة أسهم، لكل واحد ثلاثة أسهم، وللأخوات من الأم الثلث ثلاثة أسهم، لكل واحدة سهم، هذا إذا لم يكن معهن عصبة، وليس للأختين من الأب شيء، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه خميس بن سعيد الرستاقي (رحمه الله) وفي رجلين قتلا في يوم واحد، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، ولم تصح صحة مقبولة، إلا شهود لم تقبل شهادتهم، لعدم الثقة فيهم، وهما رجل وولده أعني المقتولين - فالوالد منها خلف ولدا وهو المقتول معه، والولد خلف أماً وولدة الذي قتل هو واياه ـ وابن عمه، وعمه، فصارا بمنزلة الغرقاء والهدماء كيف الحكم في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق، أنه إذا مات الأب قبل الابن، فتصح المسألة من ثمانية،
- 179 -