فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

للزوجة الثمن سهم بقي سبعة للابن. وإذا مات الابن قبل الان فتصح المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، سهم، وللأب الثلثان، سهمان فتضرب ثلاثة في ثمانية، فذلك أربعة وعشرون سهما: للزوجة سهم من ثمانية، مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، بقي أحد وعشرون سهما، وهو نصيب الأب، للأم منه الثلث سبعة، اجتمع لهما عشرة من أربعة وعشرين يوافق العشرة الأربعة عشر الباقية للعصبة، وهم العمومة بالأنصاف، فيأخذ نصف سهم، ونصف الأربعة عشر من سبعة. فذلك اثنا عشر، للزوجة في الأولى أم في الثانية خمسة من اثني عشر والعمومة سبعة إذا كانت زوجة الأب هي أم الولد، وإن كان للولد مال غير ماورثه من أبيه، فلزوجة الأب منه ثلث الثمن. وإن لم يكن له مال غير ماورثه من أبيه، فأرجو أنه تصح من هذا. والله أعلم. وإن كانت زوجة الأب غير أم الولد فلها ثمن مال الأب، وثلثا ثمن مال الولد، إن كان عنده مال غيره ورثه من أبيه، والله أعلم.

قال المؤلف: لم أعرف قسم هذه المسألة، لقلة فهمي، والله أعلم.

فصل

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله) وفي رجل هلك وترك بني بني عمته (أخت أبيه لأبيه)، وبني بني عمته اخت أبيه لأمه)، وبني بني خالته أخت أمه لامها)، كيف القسم

بينهم، عرفنا ماتري؟

الجواب، وبالله التوفيق، لبني عمته ثلث المال يقسم بينهم على أربعة، فلبني بني عمته اخت أبيه من أبيه ثلاثة أسهم، ولبني بني عمته أخت أبيه من أمه) سهم، ولبني بني خالته أخت أمه من أمها)، ثلث المال - فافهم سيدنا - ذلك لأن العمات والخالات إذا اجتمعن في مسألة، فيكون للعمات ثلث المال قللن العمات أو كثرن. ولو هلك رجل وترك ألف عمة، وترك خالة واحدة، لكان للألف العمة (29) ثلثا المال، وللخالة الواحدة ثلث المال، وكذلك الخالات على هذه الصفة، أكانت العمات من أب وأم، أو من أب أو أم، وكذلك الخالات وبنوهن وبنو بنيهن على هذه الصفة. وأما العمات المتفرقات والخالات المتفرقات، فإنك تجعلهن بمنزلة الأخوات المتفرقات والله أعلم.

(29) الصواب: لألف عمة.

- 170 -