الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣متفرقات، وثلاث عمات أمه متفرقات فلعمات الأب الثلثان، ولعمات الأم الثلث، فيصح قسم هذه المسألة. من خمسة وأربعين سهما: لعمات الأب وخالات الأب الثلثان ثلاثون سهما، فلعمات الأب ثلثا الثلثين وهو عشرون سهما: فللعمة من الأب والأم اثنا عشر سهما، وللعمة من الأب أربعة أسهم، وللعمة من الأم أربعة أسهم. ولخالات الأب ثلث الثلثين وهو عشرة أسهم: فللخالة. من الأب والأم ستة أسهم، وللخالة من الأب سهمان، وللخالة من الأم سهمان، وبقي ثلث المال وهو خمسة عشر سنهما، لعمات الأم من ذلك ثلثا الثلث وهو عشرة أسهم: فلعمة الأم من الأب والأم ستة أسهم، ولعمة الأم من الأب، سهمان، ولعمة الأم من الأم سهمان. ولخالات الأم ثلث الثلث وهو خمسة أسهم: فلخالة الأم من الأب والأم ثلاثة أسهم، ولخالة الأم والأب سهم، ولخالة الأم من الأم سهم. فقد وأربعين سهما والله أعلم.
6
صح
قسم
هذه المسألة
خمسة
من
وأما إذا مات الميت (34) وترك أرحاما ذكرانا، وأناثا في درجة واحدة، وليس لهم في كتاب الله عز وجل فرض ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم. كان الميراث بينهم بالسوية، الذكر والأنثى في ذلك سواء. ومثل ذلك إذا هلك رجل وترك بني ابنته ذكرانا واناثا، فالمال بينهم بالسوية، الذكر والانثى سواء. ومثل لو كان من واحدة عشر أو اكثر من الاخرى اثنان أو أفل، فيقسم المال على رؤوس الجميع بالسوية. وكذلك بنوا أختيه لابيه وأمه على هذه الصفة. وأما إذا كان اختاه أحداهما لأبيه وأمه، وأحداهما، لأمه وكان لأحد أختيه لأبيه وأمه عشرة أولاد، ولأحد أختيه لأمه ولد واحد، لكان لبني الأخت الخالصة من الأب والأم ميراث أمهم ثلاثة أرباع، ولا بن الأخت من الأم ربع المال (35)، فافهم - سيدنا ـ ذلك والله أعلم.
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل هلك وترك جده (أبا أمه) وجده (أبا أم أبيه) لكان المال للجد (أب الأم لأنه أقرب إلى الميت رحما. وإذا ترك جده (أبا أم أمه) وجده (أبا أم أبيه) لكان للجد أبا أم الأم النصف، وللجد ابي أم الأب) النصف. وإن ترك جده (ابي أمه) وجده (أبا أمه أبيه لكان المال للجد ابي ام الأب) لأنك تنظر ماذا
(34) الصواب هلك رجل.
(35) لأنهم أنزلوا منزلة وارثهم وهو الأصح من الأقوال.
- 173 -