فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

صح للأم قسم مسألة صاحب الابنة من ثلاثين سهما - فافهم ذلك ـ ثم أمت صاحب الاثنين فقل: مات وترك أمه وابنتيه واخاه لأبيه وأمه، فللأم السدس سهم، وللابنتين الثلثان أربعة أسهم، وللأخ مابقي وهو سهم، ثم اقسم هذا السهم بين ورثة الاخ وورثة أمه وابنته، فيصح قسم مسألته من أربعة: للأم سهم، وللأبنة ثلاثة أسهم، وتركته سهم، فلم توافق التركة والمسألة. فاضرب المسألة الثانية وهو أ أربعة أسهم في المسألة الأولى وهي ستة، فذلك أربعة وعشرون سهما، فانظر كل من كان له من المسألة الأولى شيء مضروب في المسألة الثانية. فذلك ستة عشر سهما، لكل واحدة ثمانية، وللأم سهم مضروب في أربعة فذلك أربعة، بقيت من المسألة أربعة أسهم، اقسمهن بين ورثة صاحب الابنة، وهو قد ترك امه وابنته، فللأم سهم من اربعة وهي المسألة الثانية مضروب في سهم والسهم هو التركة، وللابنة ثلاثة من أربعة مضروبة في سهم في فذلك ثلاثة، فقد صح للأم خمسة أسهم من أبيها ومما ورثت من أبيها الآخر ومما ورثت من أخيه، فقد صحت مسألة صاحب الابنتين من أربعة وعشرين، ثم وافق بين المسألتين، وهي مسألة الثلاثين ومسألة الأربعة والعشرين، فقل: يتفقان بالأسداس: فسدس الثلاثين خمسة أسهم، وسدس الأربعة والعشرين أربعة أسهم، فاضرب سدس أبيهما في جميع المسألة الأخرى فذلك أربعة في ثلاثين فذلك مائة وعشرين سهما، ثم اضرب مائة وعشرين سهما في حالين فذلك مائتان وأربعون، فمن هنا يصح القسم، ثم انظر كل من كان له من مسألة الثلاثين شيء مضروب في أربعة وهو وقف (7) (37) مسألة الأربعة والعشرين وكل من كان له من مسألة الأربعة والعشرين مضروب في خمسة وهو وفق مسألة الثلاثين، وأعط للأم من مسألة الثلاثين سبعة مضروبة في أربعة فذلك ثمانية وعشرين سهما، ثم اعطها من. مسألة الأربعة والعشرين خمسة مضروبة في خمسة فذلك خمسة وعشرون سهما، فيكون لها ثلاثة وخمسون سهما. ثم اعط لأبنه من مسألة الثلاثين خمسة عشر سهما مضروبة في أربعة فذلك ستون، ثم اعطها من مسألة الأربعة والعشرين ثلاثة مضروبة في خمسة فذلك خمسة عشر سهما، فيكون للأبنة خمسة وسبعون سهما. ثم اعط الابنتين من. الأربعة والعشرين، ستة عشر سهما مضروبة في خمسة فذلك ثمانون سهما، لكل واحدة منها اربعون سهما. ثم اعط أيضاً الأبنتين من مسألة الثلاثين ثمانية أسهم مضروبة في أربعة، فذلك اثنان وثلاثون سهما، لكل واحدة منهما ستة عشر سهما، فقد أنقسم من

(37) لعل الصواب: وهو وفق.

مسألة

- IVO -