فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

مائتي سهم و م واربعين سنهما. قلت له: وإذا مات رجل وترك ثلاثة أخوال متفرقين، ما القسم بينهم؟ قال: الذي نعمل به وأفتي به أن يكون الخاله (أخي أمه من أمها) سهم، ولخاله (أخ

أمه من أبيها وأمها) خمسة أسهم، ولأ بنتي خاله (أخ أمه من أبيها) والله أعلم.

فصل

ومنه إليه رحمه الله إلى الشيخ الوالي مسعود بن سعيد الغافري (رحمه الله) وميراث الجد (أب الأم عند وجود العمات والأخوال ثلث المال وللعمات والأخوال الثلثان: للعمات ثلث الثلثين، وللأخوال ثلث الثلثين على أكثر قول المسلمين. وقال من قال: إن المال للعمات والأخوال ولا شيء للجد. وقال من قال: المال للجد إذا كان أخوال وجد (أب أم) فالمال للجد أب) الأب) (38) ـ على أكثر قول المسلمين ـ وعند العمات للجد ثلث المال. وللعمات الثلثان. وأما عند بني العمات وبني الأخوال والخالات فالمال للجد. وأما الأخوال المتفرقون فإنهم ينزلون بمنزلة الأخوة المتفرقين، والخالات المتفرقات بمنزلة الأخوات المتفرقات، وكذلك العمات المتفرقات بمنزلة الأخوات المتفرقات، وأما الأخوال والخالات إذا كانوا مجتمعين في النسب فهم في الميراث سواء. وان كانوا متفرقين، فإن الأخوال ينزلون منزلة الأخوة والخالات منزلة الأخوات. وأما عم أم المتوفي، فليس له ميراث عند عمات المتوفي، لأنهم أقرب منه. وأما إذا كان عم المتوفي أخ أبيه من أمه فإنه ينزل منزلة الأخ من الأم والعمات بمنزلة الأخوات ـ فانظر في ذلك.

فصل

ومنه إليه رحمهما الله وإذا ترك الهالك بنات اخوة وأخوات، وكان الاخوة والأخوات من الأم كلهم. فالميراث بين أولادهم على الرؤوس، لا يفضل أحد على أحد، لأن ميراث الأخوة والأخوات من الأم سواء، فالميراث بين أولادهم سواء، ولا يعطي أولاد الأخوة ميراث آبائهم سواء، وأولاد الأخوات ميراث أمهم إذا كان أولاد أحدهم اكثر عددا، وأما إذا كان الاخوة والأخوات للهالك من أبيه وأمه، أو من أبيه،

(38) الصواب: أب الأم لأنه يتحدث في هذا الفصل عن ميراث ذوي الأرحام فأب الأم منهم. أما أب الأب فخارج عن

هذا الحكم فلو كان موجوداً لنال حصة الأسد بالتعصيب والحجب الباقين.

-

176 -