فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

فيعطى أولاد الاخوة ميراث آبائهم، وأولاد الأخوات ميراث أمهم، لأنه إذا اختلف ميراث الآباء في القلة والكثرة، يكون أولادهم كذلك. وكذلك أولاد الأخوات المتفرقات يأخذ كل واحد ميراث أمه على التنزيل فيكون لولد الأخت الخالصة ثلاثة أسهم، ولولد الأخت من الأم سهم، ولولد الأخت من الأب سهم، ولو كان عند الأخت الخالصة عشرة أولاد فليس لهم إلا ثلاثة أخماس المال. وكذلك لو كان عند الأخت من الأم والأخت من الأب عشرة أولاد، فليس للأولاد إلا خمس المال. وهذا على التنزيل على ميراث الآباء.

وقال

قال من

من المسلمين: إن المال لأولاد الأخت الخالصة بالقرابة، والقول الأول أعمل به. وأما إذا كانت الأخوات كلهن في درجة واحدة، من أب وأم، ومن أب، أو من أم، فالميراث بين أولادهم بالسوية على الرؤوس. ولو تركت واحدة منهن عشرة أولاد، وواحدة خمسة أولاد وواحدة ولداً، فالمال بينهم على الرؤوس،

والله أعلم.

وأما إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وابنة أخت خالصة. وابنة أخت من أب. فتصح قسم هذه المسألة من ثمانية أسهم: للزوج النصف أربعة أسهم، ولابنة الأخت الخالصة ثلاثة أسهم وهو ثلاثة أرباع مابقي من المال، بعد نصيب الزوج، ولابنة الأخت من الأب ربع مابقي من المال، بعد نصيب الزوج وهو سهم. وإذا كان عند ابنة الأخت من الأب أخ خالص، فيصح قسم ا المسألة من ستة عشر سهماً: للزوج النصف ثمانية أسهم، ولابنة الأخت الخالصة ستة أسهم، وهو ثـ أرباع المال بعد نصيب الزوج، ولابنة الأخت من الأب سهمان، لكل واحد منهما سهم، وهو ربع المال، بعد نصيب الزوج وهو ستة أسهم. ولابنة الأخت من الأم خمس المال، بعد نصيب الزوج وهو سهمان. ولابنة الأخت من الأب خمس المال، بعد نصيب المال لكل واحد منهما سهم والله أعلم.

فصل

ثلاثة

ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك المسروري الريامي، وفي رجل مات وترك: أماً، وابنة وزوجتين، وترك ابنا من غير الزوجين. ثم ماتت الابنة عن أخ من أب، وأخ من أم، وجملة الدراهم الف لارية الذي خلفها الهالك.

- 177 -