فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

فما للابنة، وما لأمه، وما للزوجتان (39). أفتنا. ا يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق إن قسم هذه المسألة من أربعة وعشرين سهما: فالألف يقسم على هذا، فلأم الهالك مائة لارية، فضة وستة وستون لارية، وثلاث صديات (40)، وعشرة فلوس (41). وللزوجة أم الأبنة مائة لارية (42) فضة، وتسع شاخات (43) فضة، وثمانية فلوس الاسدس الفلس، وسدس وثلث الفلس من ميراثها من زوجها وابنتها، وللزوجة الأخرى اثنتان وستون، لارية فضة ونصف لارية، فضة والأخ للبنت من أمها أربعون لارية فضة إلا ثلاث شاخات فضة، وسبعة فلوس وسدس الفلس وسدس ثلث الفلس، وللابن ستمائة لارية فضة، وتسع وعشرون لارية وثلاث شاخات، فضة وستة فلوس وثلث سدس الفلس من ميراثه من أبيه واخته، والله أعلم.

فصل

ومما كتبه رحمه الله إلى الشيخ الفقيه عبدالله بن عامر بن عبدالله بن سعيد العقري (رحمه الله) وفي أخوين غرقا جميعا ومانا ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، وترك كل واحد منهما زوجة، ولهما ابنا عم عصبة، سألت شيخنا: كيف قسم هذه المسألة؟ ومن كم تصيح قسمها؟

الجواب: إن قسم هذه المسألة على الإختصار يصح من أربعة وستين سهما: لزوجة كل واحد منهما من زوجها، ومما ورث زوجها من أخيه، أربعة عشر سهما. فذلك ثمانية وعشرون سهما، ولابني العم لكل واحد منهما ثمانية عشر سهما، فذلك ستة وثلاثون سهما، فصار الجميع أربعة وستين سهما، والأصل في ذلك أن تبدأ فتميت أيهما شئت فتقول: مات وترك زوجته وأخاه، فإن مسألته من أربعة: للزوجة الربع سهم، وللأخ ما بقي وهو ثلاثة أسهم. ثم تميت الأخ الآخر عن ثلاثة أسهم، وهي التي ورثها من أخيه، وقل: ترك زوجته وابني. عمه، ولا تقل في هذا الموضع: ترك أخاه، لأن أخاه لا يرث مما ورث منه، يرث من صلب مال أخيه. أصل مسألته من أربعة، ويصح قسمها من ثمانية، لأنه انكسر على ابني العم فاضرب اثنين في أربعة فذلك ثمانية: للزوجة سهمان، ولابني العم ستة أسهم، لكل منها ثلاثة أسهم. ثم وفق بين

(39) الصواب: للزوجتين. (40)، (41)، (42)، (43) هذه عُملات كانت متداولة في عمان آنذاك.

- 178 -