الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩تركته فتجدها لا يتفقان بشيء، لأن مسألته من ثمانية، وتركته ثلاثة، فلما لم تتفق مسألته وتركته بشيء اضرب المسألة الأولى وهي مسألة الهالك الأول في مسألة الهالك الثاني، ومسألة الهالك الأول صحت من أربعة ومسألة الهالك الثاني صحت من ثمانية، فذلك إثنان وثلاثون سهما، فانظر كل من كان له من المسألة الأولى شيء فاضربه في المسألة الثانية، وكل من كان له من المسألة الثانية شيء مضروب في التركة، وهي تركة الهالك الثاني. وتركته ثلاثة فلزوجة الهالك الأول سهم من أربعة مضروب في ثمانية فذلك ثمانية، ولزوجة الهالك الثاني سهمان مضروبان في ثلاثة فذلك ستة، ولا بني العم ستة أسهم مضروبة في ثلاثة فذلك ثمانية عشر، فقد صحت مسألة الهالك الأول من اثنين وثلاثين سنهما. ثم أمت الآخر وقل: مات وترك زوجته، وأخاه، فمسألته من أربعة: للزوجة الربع سهم، وللأخ مابقي وهو ثم ثلاثة أسهم، ثم اقسم هذه الثلاثة الأسهم لورثة الأخ، وهم ورثة الأحياء، وورثة الأحياء زوجته، وابناء عمه. فمسألته من أربعة، ويصح قسمها من ثمانية، لأنه انكسر على ابن العم، لأنك ضربت اثنين في اربعة، فذلك ثمانية: للزوج الربع سهمان، ولابني العم ستة، ثم وفق بين مسألته وتركته، فتركته ثلاثة ومسألته من ثمانية تجدهما لا يتفقان بشيء، فاضرب المسألة الأولى وهي أربعة في ثمانية، فذلك اثنان وثلاثون، فقد صحت مسألة الهالك الثاني من اثنين وثلاثين سهما، وهي مثل مسألة الهالك الأول، فلزوجته سهم أربعة مضروبة في ثمانية فذلك ثمانية عشر، ولزوجته الهالك الأول سهمان مضروبان في ثلاثة فذلك ستة، ولبني العم ستة مضروبة في ثلاثة فذلك ثمانية عشر، فقد صحت المسألتان كلتاهما كل واحدة منهما من اثنين وثلاثين سهما. فقل: إحداهما تجزي عن الأخرى، فاضرب إحداهما في حالين فذلك أربعة وستون سهما: فلزوجة الهالك ثمانية أسهم من زوجها ولها ستة أسهم أيضا من زوجها مما ورث زوجها من أخيه، فيكون لها أربعة عشر سهما. ولزوجة الهالك الثاني كذلك لها من زوجها ثمانية أسهم، ولها أيضا من زوجها ستة أسهم، مما ورث زوجها من أخيه، فيكون لها أربعة عشر سهما. ولابني العم الهالك الأول ثمانية عشر سهما، ولها أيضا من الهالك الثاني ثمانية عشر سهما. فقد صح القسم من أربعة وستين سهما ـ فافهم شيخنا ذلك وتدبر ما كتبته لك - والله الموفق إلى طريق الحق والصواب.
من
?
?
فصل
ومما سألته رحمه الله في رجل هلك وترك أبوين وماتت الأبنة، وتركت أمها
- 179 -