الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٠وجدها. ثم مات الجد وترك زوجته وهي الجدة وترك اخاه كيف قسم هذه المسألة؟ الجواب، وبالله التوفيق، يصح قسم هذه المسألة من اثني عشر سهما: فَصَحَ لأب الابنة ـ وهو زوج المرأة الهالكة من زوجته وابنته - ستة أسهم، وصح لأخ المرأة الأولى الهالكة ثلاثة أسهم. فقد صحت المسألة من اثني عشر سهما والله أعلم.
قلت له: أنبئني عن رجل هلك وخلف ثلاثة بنين، وثلاث بنات، وزوجة، وأما. ثم ماتت الزوجة، وتركت أولادها المذكورين، وأمها، وأباها. كيف القسم في ذلك؟
سهما
(2)
قال: يصح قسم هذه المسألة. ألف من سهم، ومائتي سهم، وستة أسهم، وتسعين وصح لكل ابنة من أبيها ها (44) فصح لام الهالك مائتا سهم. وستة عشر سهما. وأمها مائة. سهم وأربعة عشر سهما، وهن ثلاث، فذلك ثلاثمائة سهم واثنان واربعون سهما. وصح لكل ابن من أبيه وأمه مائتا سهم وثمانية وعشرون سهما وهم ثلاثة، فذلك ستمائة سهم وأربعة وثمانون سهما. وصح لأم الزوجة سبعة أسهم وعشرون سهما. وصح لأب الزوجة سبعة أسهم وعشرون سهما، فذلك ألف. ومائنا سهم وستة وتسعون سهما. والله أعلم. قلت له: وفي أخوين هلكا جميعا وخلف كل واحد منهما ابنين، وأما، وزوجة. كيف الوجه في ذلك؟
سهم
قال: يصح قسم هذه المسألة. ألف من سهم وتسعمائة سهم وعشرين سهما. فَصَحٌ
لكل ابنة من أبيها وأمها، ومما ورث أبوها من أخيه، لكل واحدة ثلاثمائة سهم وأربعة أسهم وثلاثون سهما، وهن أربع، فذلك الف وثلاثمائة سهم وستة اسهم وثلاثون سهما. وصح للأم من ابنها ثلاثمائة سهم وأربعة اسهم وثلاثون سهما. وصح للزوجتين لكل واحدة منهما من زوجها، ومما ورث زوجها من اخيه مائة. أسهم وعشرون سهما، فذلك الف سهم وتسعمائة سهم وعشرون سهما. والله أعلم.
فصل
سهم وخمسة
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي النزوي (رحمه الله إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود
(44) الصواب في اللغة أن يبدأ في الحساب من اليمين إلى الشمال فيقول ستة وتسعين ومئتين وألف سهم. (45) لأم الهالك سنة عشر ومئتا سهم: تحذف ألف المائة وجوبا لأنه لاداعي لإثباتها في الكلمة فتمد كان الأولون يثبتونها احتراسا من الإلتباس مع رسم كلمة (منه) مثلا لأنهم وقتئذ لم يكونوا يشكلون الكلمات فلما زال العذر وجب الحذف وهو
الأصل.
- A -