الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١المعمري السعالي النزوي (رحمه الله). وفي امرأة ماتت وتركت: ابنة ابنة عمتها وبنى خالتها. لمن الميراث؟ الجواب، وبالله التوفيق، إنَّ المال لبني خالتها، وفيه اختلاف.
قلت له: وفي امرأة حامل ماتت، وقد خرج بعض ولدها، وبقي الولد حيا بعد موت أمه، وهو لم يخرج كله من بطن أمه، ولا يدري ذكر هو أم أنثى، أترى له ميرنا أم لا؟ قال: أرجو أن يكون في ذلك اختلاف، وأرجو أنه لا يخفى عليك، واكثر القول أنهم لا يورثونه حتى يخرج من بطن أمه حيا. وأما حياته وهو في بطن أمه لا عمل عليها في الميراث ولا في الصلاة هكذا عرفته وحفظته وحفظت من جزء «بيان الشرع» وقد شافهت في هذه الشيخ صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي (رحمه الله) فكان هكذا والله أعلم.
جوابه
فصل
،
ومنه إليه (رحمهما الله وفي ست خالات متفرقان اترث الخالتان اللتان من الأب شيئا؟ قال: ليس لهن شيء مع الخالات من الأب والأم، إذا كانتا اختين والله أعلم.
فصل
ومنه (رحمه الله) إلى الاخ الحبيب خلف بن محمد بن عامر بن محمد بن خنبش السمدي النزوي (رحمه الله) وفي رجل مات وترك ثلاث عمات أب متفرقان، وثلاث خالات متفرقات وثلاثة اخوال متفرقين وثلاث عمات متفرقات، وثلاثة اخوال متفرقين، كيف القسم بينهم؟
،
الجواب وبالله التوفيق، أما عمات الأب وخالاته وأخواله، أعني اخوال أبيه وخالاته، فلا شيء لهن عند وجود أخوال الميت، وخالاته، وأما عماته وخالاته، فللعمات الثلثان، وللخالات والأخوال الثلث فالذي للعمات على خمسة أسهم: للخالصة ثلاثة، وللتي من قبل الأب سهم، وللتي من قبل الأم سهم، وكذلك الخالات. وأما الأخوال ففيه اختلاف فقال من قال: هم بمنزلة الأخوات. وقال من قال: هم بمنزلة الإخوة.
181 -