الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣فللزوجتين ثلاثة أسهم وهو الربع، وللأخ من الأم سهمان وهو السدس، تبقى سبعة أسهم. فهو للأخ الأصغر من الأم والأب فقل: التركة سبعة، وورثة الأصغر زوجته وأخوه من أمه، فللزوجة الربع سهم تبقى ثلاثة أسهم، فهي لأخيه من أمه بالرد والفرض فقل: التركة سبعة أسهم والمسألة من أربعة أسهم فلا يوافقها بشيء، فاضرب المسألة الكبرى - وهى اثنا عشر سهما ـ في المسألة الصغرى ـ وهى أربعة ـ فذلك ثمانية وأربعون. ثم ارجع فأمت الأخ الأصغر، وأحي الأخ الأكبر، فقل: هلك وترك زوجته وأخاه من أمه وأبيه - وهو الهالك الأكبر ـ فقل: المسألة أيضا من أثنى عشر سهما: فللزوجة الربع ثلاثة أسهم، ولأخيه من أمه السدس سهمان، تبقى سبعة أسهم أيضاً فهي للهالك الأكبر، وهي التركة، وهي بين ورثته. فقل: ترك من الورثة زوجتين، وأخاه من أمه. فتقسم من ثمانية أسهم: فلزوجته سهمان، ولأخيه من أبيه ستة أسهم فقل: التركة سبعة أسهم، والمسألة من ثمانية أسهم، فلا ينقسم عليها ولا يوافقها بشيء، فاضرب المسألة الكبرى ـ وهي اثنا عشر سهما ـ في المسألة الصغرى - وهي ثمانية اسهم - فذلك سنة وتسعون سهما. ثم نظرنا إلى المسألة الأولى ـ وهي مسألة الأخ الأكبر - فوجدناها صحت من ثمانية وأربعين سهما، وهذه من ستة وتسعين، فتوافقتا بالأجزاء من ثمانية وأربعين جزءاً، فضر بنا ثمانية وأربعين سنهما، في وفق المسألة الأخرى - وهو سهمان - فصارتا مثلها، وهو ستة وتسعون سهما. ثم أدخلنا فيه ضرب مسائل الخنائي، فضربنا ستة وتسعين في حالين، فذلك مائتا سهم إلا ثمانية أسهم، فمن ذلك تصح. فإذا أردت أن تعطي كل واحد من الورثة فإن رجع إلى أصل المسألة، وكل من كان له المسألة الكبرى، مضروب في المسألة الصغرى، وكل من كان له سهم من المسألة الصغرى، مضروب في التركة، فقل: للزوجين من مسألة الأخ الأكبر ـ وهو زوجها ـ ثلاثة مضروبة في المسألة الصغرى - وهي أربعة ـ فذلك اثنا عشر سهما مضروبة أيضا في وفق المسألة الأخرى ـ وهما سهمان - فذلك أربعة وعشرون سهما، فهذا من صلب مال زوجها، ولهما مما ورث زوجهما من قبل أخيه من تركته سهمان من ثمانية أسهم ـ وهو الربع مضروبات - في التركة - - وهو سبعة أسهم - فذلك أربعة عشر سهما مضروبات في وفق المسألة الأخرى - وهو واحد - فيكون لهما ثمانية وثلاثون سهما. ثم اعط زوجة الأخ الأصغر من صلب، ماله ثلاثة أسهم مضروبة في المسألة الصغرى ـ وهي ثمانية ـ فذلك أربعة وعشرون سهما مضروبة في وفق المسألة الأخرى ـ وهو واحد ـ ولها مما
نصيبه
سهم من
- 183 -