فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

أخيه الأكبر، وما ورث أخوه منه، وكذلك له من أخيه الأصغر، فيصير له ثمانون سهما إلا أربعة أسهم.

وللعم من تركة مال الأخ الأكبر سبعة أسهم، مضروبة في التركة وهي سبعة، فذلك خمسون سهما إلا سهما. وله من الأخ الأصغر ـ كذلك ـ فتكون له بالجملة مائة إلا سهمين، فذلك ثلاثمائة سهم إلا اثني عشر سهما، صحت من ذلك. والله

مهم

أعلم.

وأما مال الغائب فقد جاء في الأثر، أن لولد الغائب في مال الغائب، ولزوجة الغائب إذا كان قد أجاز لها من ماله وأباحها في ماله، ماكان قد أجاز لها، إلى أن يصح موته. وكذلك ماله بمنزلة مال الحي، ويكون ماله في يد من هو في يده، من وكيل أو غيره، إلى أن تصح حياته أو موته. وهذا إذا كان مالهما واحدا لا يزيد ولا ينقص - مشتركا ـ وأما إن كان مال أحدهما أكثر، أو مقسوما، فيكون العمل على غير هذا، فيقسم كل مال واحد على جده. والله أعلم.

فصل

أربعة

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله) في مسألة الأخوين فالوجه عندي في هذه المسألة، فإنك تبدأ، فتميت أحد الأخوين وتحيي الآخر، فإن أمتُ صاحب الزوجتين فقل: مات وترك زوجتيه وعمه وأخاه من أمه، وأخاه من أبيه وأمه - - وهو الذي غرق هو وأباه - فيصبح قسم مسألته من أربعة وعشرين سهما، لأجل الإنكسار، لأنه انكسر على الزوجتين، فقل: للزوجتين الربع ستة أسهم، وللأخ من الأم السدس) أسهم، وبقي أربعة عشر سهما للأخ، ثم أمت هذا الأخ عن أربعة عشر سهما، وقل: ترك زوجته، وأخاه من أمه وعمه أخا أبيه من أبيه وأمه). ولا تدخل الأخ الفريق في هذا الموضع لا يرث مما ورث منه. فقل: مسألته تنقسم من اثني عشر سنهما: للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأخ من الأم سهمان، وما بقي وهو سبعة أسهم للعم. ثم وفق بين مسألته وتركته، فتركته أربعة عشر سهما منهما، ومسألته من اثني عشر سنهما، فقل يتفقان بالأنصاف. فخذ نصف مسألته وهو ستة أسهم، فاضربه في المسألة الأولى وهي أربعة وعشرون، فذلك مائة وأربعة وأربعون سهما، فقد صحت مسألة صاحب الزوجتين من مائة وأربعة وأربعين سهما، فانظر كل من كان له من

،

- 110 -