فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

مسألة الأربعة والعشرين شيء، فاضربه في وفق مسألته الثانية ـ وهو ستة ـ وكلُّ من

كان له

،

من المسألة الثانية شيء، فاضربه في وفق التركة ـ وهو سبعة ـ فللزوجتين ستة أسهم مضروبة في ستة، فذلك ثلاثون سهما. وللأخ من الأم أربعة أسهم، مضروبة في ستة، فذلك أربعة وعشرون سهما، وله أيضاً من المسألة الثانية سهمان، مضروبان في سبعة، وهو وفق التركة فذلك أربعة عشر سهما. فقد صحت له من المسألتين ثمانية وثلاثون سهما، وللعم سبعة أسهم مضروبة في سبعة وهو نصف التركة، فذلك خمسون سهما إلا سهما. وللزوجة ثلاثة أسهم مضروبة في سبعة، فذلك أحد وعشرون سهما، فقد صحت مسألة صاحب الزوجتين من مائة وأربعة وأربعين سهما، ثم أمت صاحب الزوجة، وقل: ترك زوجته وأخاه من أمه، وأخاه من أبيه وأمه - وهو الذي غرق هو وإياه ـ فقل تصح مسألته من اثني عشر سهما؛ للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللأخ من الأم سهمان وبقي سبعة أسهم للأخ الغريق. ثم أمت الأخ الغريق عن سبعة، وقل: ترك زوجتيه، وأخاه من أمه، وعمه (أخا أبيه وأمه) فيصح قسم المسألة من أربعة وعشرين سهما: للزوجتين الربع ستة أسهم. وللأخ من الأم السدس أربعة أسهم. وللعم مابقي وهو أربعة عشر سهما. ثم وفق بين تركته ومسألته، فتركته سبعة، ومسألته من أربعة وعشرين، فلا تتفق المسألة والتركة بشيء، فاضرب المسألة الثانية - وهي من أربعة وعشرين ـ في المسألة الأولى ـ وهي عشر فذلك مائتان وثمانية وثمانون سهما، فقد صحت مسألة صاحب الزوجة من مائتين وثمانية وثمانين سهما، فانظر كل من كان له من المسألة الأولى شيء - وهي عشر - مضروبة في المسألة الثانية - وهي أربعة وعشرون سهما ـ وكل من كان له من المسألة الثانية شيء فمضروب في التركة، وهي سبعة: للزوجة ثلاثة أسهم مضروبة في أربعة وعشرين، فذلك اثنان وسبعون سهما. وللأخ من الأم سهمان مضروبان في أربعة وعشرين، فذلك ثمانية وأربعون، وله من المسألة الثانية أربعة أسهم مضروبة في سبعة، فذلك ثمانية وعشرون سهما، فقد له صح من مسألة صاحب الزوجة ستة وسبعون سهما، ولزوجتي الهالك الأول ستة مضروبة في سبعة، فذلك اثنان وأربعون سهما، وللعم أربعة عشر سهما مضروبة في سبعة فذلك ثمانية وتسعون سهما، فقد صحت مسألة صاحب الزوجة من مائتي سهم، وثمانية وثمانين سهما، ثم وفق بين المسألة الأولى وهي مسألة صاحب الزوجتين، وهي مائة وأربعة وأربعون سهما، وبين

المسألة الثانية وهي

مسألة صاحب الزوجة وهي

مائتا

سهم

اثنا

الأثنا

وثمانية وثمانون سهما،

- 186 -