فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

كان له من.

ربع

وستة

يتفقان بثلث وربع السـ على أقل جزء. المائة والأربعة والأربعون سهما سهمان، وثلث ربع سدس المائتين والثمانية والثمانين أربعة أسهم فاضرب اثنين في مائتي سهم وثمانية وثمانين سهما فنجد ذلك خمسمائة سهم. وسبعين سهما. ثم اضرب ذلك في حالين فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون سهما، فمن هاهنا يصح القسم. فانظر كل من مسألة المائة والأربعة والأربعون شيء مضروب في وفق المائتين والثمانية والثمانين - وهو أربعة ـ وكل من كان له من مسألة المائتين والثمانية والثمانين شيء مضروب في وفق المائة والأربعة والأربعين، فللزوجتين من زوجهما من مسألة المائة والأربعة والأربعين ستة وثلاثون سهما، مضروبة في وفق المسألة الثانية - وهو أربعة ـ فذلك مائة وأربعة وأربعون سهما، ولهما مما ورث زوجها من أخيه اثنان وأربعون سهما مضروبة في اثنين فذلك أربعة وثمانون سهما، فقد صح لهما من الجميع مائتا وثمانية وعشرون سهما وللأخ من الأم من مسألة صاحب الزوجة سبعة وسبعون سهما مضروبة في اثنين فذلك مائة. وأربعة أسهم، ولزوجة الهالك

صح

سهم

سهم

سهم

واثنان

وخمسون سهما، فقد له من الجميع ثلاثمائة. الثاني مما ورث زوجها من أخيه أحد وعشرون سهما، مضروبة في أربعة، فذلك أربعة وثمانون سهما، ولها من زوجها اثنان وسبعون سهما مضروبة في اثنين. فذلك مائة

وأربعة وأربعون سهما، فقد صح لها من الجميع مائتان وثمانية وعشرون سهما.

مائنا

له

وللعم من صاحب الزوجتين خمسون سهما إلا سهما، مضروبة فذلك مائتان إلا أربعة أسهم، وله من صاحب الزوجة مائة سهم إلا سهمين مضروبة في اثنين فذلك إلا أربعة أسهم، فقد صح من الجميع أربعمائة سهم إلا ثمانية أسهم فهذا ماعندنا في قسم هذه المسألة. كتبه الفقير الناسخ من إملاء الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان السمدي النزوي.

سهم

فصل

ومنه (رحمه الله أعني الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي النزوي رحمه الله وفي أخوين هلكا جميعا، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فترك كل واحد منهما أما وابنة فقل: مسألة واحد منهما من ستة: للأخ، سهمان، وللأم السدس سهم، وللبنت النصف ثلاثة اسهم، فقلت تركة كل للورثة الأحياء من أربعة. فقل: توافقها بالأنصاف واحد سهمان، ومسألته التي هي.

- 187 -