الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨فنصف ترکكته واحد ونصف مسألته سهمان فاضرب سهمين في أصل المسألة ـ وهي
ستة - تصير كل واحدة اثني عشر سهما، تجدهما متفقتين بالأسداس، فخذ سدس أحدهما فاضر به في الأخرى، - وهو الاثنا عشر - تجدهما أربعة وعشرين، ثم في حالين تجدهما ثمانية وأربعين فإن أردت قسمهما فارجع إلى أصل المسألة، فالام لها من كل مسألة سدس ـ وهو سهمان من اثني عشر - في سدس الأخرى ـ وهو اثنان -: لها - يجتمع اثنان في اثنين من كل مسألة أربعة، ولها من تركة كل واحد من أخيه سهمان؛ لأنَّ لكل أخ سدسين ـ وهو أربعة في اثنين - تكون ثمانية أسهم فترد على أربعة لها، أعني الأم ربعها ـ وهو سهمان من كل مسألة - يجتمع فها من كل مسألة اثنان، فذلك أربعة، ولها من قبل ثمانية أسهم، فتصير لها اثني عشر سهما. ولكل ابنة من كل مسألة النصف ستة أسهم في اثنين يجتمع اثنا عشر من أبيها. ولكل واحدة أيضاً من تركة أبيها ثلاثة أسهم في اثنين، يجتمع ستة، وذلك أنه لكل واحد من أخيه اثني عشر سدسا أربعة في سدس الاخرى، وهي ستة وسدسها اثنان يجتمع ثمانية، فلما أخذت الأم الربع، بقي ستة فصار لكل واحدة من البنات من التركة، تركة أبيها واثنا عشر من صلب مال ابيها، تجتمع لها ثمانية عشر لكل ابنة وللأم اثنا عشر فذلك ثمانية وأربعون منها تصح المسألة والله أعلم.
ستة
فصل
مسألة
وسألته (رحمه الله) في ضرب الخناثى، إذا ترك الرجل أربعة بنين واحداً منهم خنثى (وأربعة بنين منهم (خنثى بين لنا ذلك.
الجواب، وبالله التوفيق، فإذا هلك الرجل وترك ثلاثة بنين وخنثى، فابدأ فأقم الخنثى ابنا فقل: المسألة من أربعة، ثم أقمه اعني الخنثى ابنة فقل: المسألة. من سبعة لكل ابن سهمان وهم ثلاثة، فللبنت سهم. فذلك سبعة أسهم، والمسألة الأولى من أربعة فاضرب أربعة في سبعة فذلك ثمانية وعشرون، ثم في حالين فذلك ستة وخمسون، فمن ذلك تصح المسألة. فإذا أردت أن تعطي الورثة فارجع إلى أصل المسألة، فكلّ سهم مضروب في أربعة ـ وهي المسألة الاخرى ـ وكلّ من كان له من أربعة مضروب في سبعة في المسألة الاخرى، فقل: للخنثى من سهم من أربعة مضروب في سبعة فذلك سبعة، وله من المسألة الأخرى سهم مضروب في أربعة فذلك أربعة، فيجتمع لها أحد عشر سهما ولكل ابن من سبعة
كان له من
سهم
المسألة الأولى
-
188 -