فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

اسهم سهمان في أربعة، ومن المسألة الاخرى سهم في سبعة، فصار لكل ابن خمسة عشر سهما ـ وهم ثلاثة ـ فذلك خمسة وأربعون سهما. صحت من ستة وخمسين سهماً وكذلك يعمل فيما سواها والله أعلم.

،

فصل

ومن جواب الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد العقري النزوي (رحمه الله) وأما صفة الغرقى والهدمى؛ فهم الجماعة الذين يموتون جميعا بغرق، أو حرق، أو هدم جدار، أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للموت، ولا يدري أيهم مات قبل صاحبه. وإن وجدوا واحدا بعد واحد أمواتا، فحكم الذي وجدوه أولاً هو الميت، وأن وجدوا جميعا ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فيرث كل واحد منهم من صلب مال صاحبه فيعم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء، ولا يرث أحد منهم مما ورث من بعضهم بعض شيئا، وابدأ بأيهم شئت، وإلا فالحساب في ميراثهم كالحساب في المتناسخ لا فرق في ذلك عندنا، وفيه زيادة قليلة ليست في المتناسخ، فإذا صح صحت مسألة كل واحد منهم على حدتها بحساب المتناسخ، فوفق بين المسائل واحفظها وخذ وفقها فإن وجدت المسائل تجرى بعضها ببعض، فخذ واحدةً منها واخترها عما سواها من المسائل، ووفق المصابين بالمسألة الثانية والتركة، فإن اتفقا بشيء، فاضرب المسألة الأولى بجملتها في وفق الثانية، وإن لم يتفقا بشيء فاضربها في المسألة الثانية بجملها واجعل كل من كان له سهم من الأولى مضروبا في وفق الثانية إن اتفقت هي والتركة بشيء، وإلا فاضربها في جملتها وكل من كان له سهم من المسألة الثانية اضربه في التركة كلها إن لم تتفق هي والثانية بشيء، وإلا فاضربها في وفق التركة والمسألة الثانية، ثم أنت على هذا تفعل إلى أن تصح المسائل، وتتمتها

إن اتفقت هي هكذا مأجوداً والله أعلم.

فصل

ا

ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله إلى الشيخ بن راشد بن عبد الله بن عرابه. وعن رجل مات وترك: زوجتين، وابنا وابنة ثم مات الابن وترك: أمه وأخته. من كم يصح قسم هذه

المسألة.

189 -