الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠من
الجواب وبالله التوفيق فيما عندي في هذه المسألة يصح قسمها من ثمانية واربعين سهما، لأن أصلها من أربعة وعشرين سهما للزوجتين الثمن ثلاثة لا ينقسم بينهم، فاضرب رؤوسهن اثنين في أصل المسألة، فذلك ثمانية وأربعون سهما: للزوجات ستة أسهم كل واحدة ثلاثة وللابنة أربعة عشر سهما، وللابن ثمانية وعشرون، فذلك ثمانية واربعون سهما، ويصح قسم هذه المسألة. مات الابن عن ثمانية وعشرين سهما، وترك: أمه - وهي احدى زوجتي الهالك الأول - وترك اخته. فقل: هذه المسألة، المال على خمسة؛ لأنَّ هذه من مسائل الرد للأم سهمان من خمسة، وللأخت ثلاثة خمسة، فاضرب المسألة الأولى في ثمانية، تجد ذلك مائتين وأربعين سهما، فأعط الزوجات كل واحدة من المسألة الأولى ستة مضروبة في خمسة، فذلك ثلاثون سهما، لكل واحدة خمسة عشر سهما، واعط أربعة عشر سهما من المسألة الأولى مضروبا في خمسة، فذلك سبعون سهما. ولها من المسألة الثانية ثلاثة في ثلاثة في ثمانية وعشرين سهما، فذلك أربعة وثمانون سهما. للأم من المسألة الأولى ثلاثة في خمسة، فذلك خمسة عشر سهما، ولها من المسألة الثانية سهمان في ثمانية وعشرين، فذلك ستة وخمسمون سهما. فصح للأم من المسألة الأولى من الثمانية واحد وسبعون. وصحت للأخت من المسألة الأولى من الثمانية مائة وأربعة وخمسون سهما، وللزوجة من الأولى خمسة عشر سنهما. فقد صح قسم المسألتين جميعا من مائتين واربعين سهما. والله أعلم. بصحة ذلك.
فصل
المسألة
ومن جوابه (رحمه الله) إلى من سأله من المسلمين، وفي رجل هلك وترك: أربع
زوجات، وثلاث، جدات وابنة، ابن، وجدا (ابا اب) وابنة.
،
الجواب وبالله التوفيق أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للزوجات الثمن ثلاثة لا ينقسم عليهن وللجدات السدس أربعة ثلاث لا ينقسم عليهن، ولابنة الأبن السدس أربعة، وللجد السدس أربعة، وللأبنة النصف اثنا عشر فهذه سبعة وعشرون سهما فاضرب رؤوس الجدات في
وهن
،
رؤوس الزوجات - ثلاثة في أربعة - فذلك اثنا عشر سهما فاضرب سبعة وعشرين في اثني عشر فذلك ثلاثمائة وأربعة وعشرون. فأعط الزوجات ثلاثة في اثني عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما، لكل واحدة تسعة واعط الجدات أربعة في اثني عشر،
- 190 -