فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

فذلك ثمانية واربعون لكل واحدة ستة عشر سهما؛ وللجد أربعة في اثني عشر، فذلك ثمانية واربعون؛ ولابنة الابن اربعة في اثني عشر، فذلك ثمانية واربعون؛ ولابنة الصلب اثنا عشر في اثني عشر فذلك مائة واربعة واربعون سهما. صحت المسألة من ثلاثمائة واربعة وعشرين، والله أعلم.

فصل

ووجدت مكتوبا بخط الشيخ الحبيب جمعه بن محمد بن بلعرب العقري النزوي (رحمه الله) وأظنه من شرحه، وفي رجل مات وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل أجنبي بمثل نصيب أولاده وبثلث نصف ثلث ما يبقى من الثلث. كيف يصح قسمها؟ فيصح قسم هذه المسألة من ستمائة سهم وخمسة أسهم واربعين سهما. فإن أردت أيها المناظر أن تعرف قسمتها وتعرف مخرج النصيب فقل: رؤوس البنين ثلاثة ورأس الموصى له أربعة فاضرب الأربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهما؛ ثم تضرب في اثنين، فذلك اربعة وعشرون سهما؛ ثم تضرب في ثلاثة فذلك اثنان وسبعون سهما؛ ثم تضرب في ثلاثة، فذلك مائتان وستة عشر سهما؛ ثم انقص واحدا، فذلك مائتان وخمسة عشر سهما؛ فهذا ثلث المال؛ ثم تضرب في ثلاثة، فذلك ستمائة وخمسة واربعون سهما؛ فإذا أردت ان تعرف مخرج النصيب فلتضرب ثلاثة في اثنين، فذلك ستة أسهم؛ ثم تضرب الستة في ثلاثة فذلك ثمانية عشر سهما؛ ثم تضرب في ثلاثة، فذلك أربعة وخمسون سهما؛ ثم تضربها في ثلاثة، فذلك مائة واثنان وستون سها؛ ثم انقص سهما، فصار مائة وواحدا وستين سهما؛ فذلك النصيب؛ فاعط الموصى له سهما في مائة وواحد وستين سهما، فذلك مائة وواحد وستون سهما، فأخرجهن من ثلث المال؛ لأن الوصية لا تثبت إلا في الثلث، ففي أربعة وخمسين سنهما قل: ثلث الأربعة والخمسين ثمانية عشر سهما، وثلث الثمانية عشر ستة أسهم، واخرج نصف السنة ثلاثة أسهم بقي ثلاثة أسهم فثلث الثلاثة.، سهم واحد، فاعطه الموصى له لأنه قال: وبثلث نصف ثلث ثلث ما يبقى من الثلث، صار له مائة واثنان وستون سهما؛ واعط كل ابن سهما مضروبا في مائة وواحد وستين سهما، فذلك مائة وواحد وستون، سهما، فهذا نصيب كل، ابن فلهم اربعمائة وثلاثة وثمانون سهما؛ وللموصى له مائة واثنان وستون سهما؛ فقد كملت المسألة.

،

191 -