الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤لا يرثون شيئا في قول أصحابنا ممن اعتقهم أو اعتقوه ولا يتوارث بالجنس إلا الزنج، والهند، والحبشة، والنوبة، وميراث المجوس بالأرحام والفريضة كميراث أهل الإسلام، إذا كان واحداً له زوجه، وهي اخته أو أمه، أو ابنته، فإنها ترث لأنها أخت، أو أم، أو ابنة، ولا ترث من الزوجة شيئا.
الباب الأول "
في معرفة الفرائض
إذا مات رجل وترك بنيه رجالاً ونساء فـ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَين) (52) فإن ترك ابنتين أو أكثر من ذلك من النساء، وليس معهن ذكر فلهما الثلثان لا يزاد عليهن ولا ينقص؛ وإذا ترك ابنته الصلبية ليس معها ذكر فلها النصف لا تزاد عليه ولا تنقص. وولد الإبن بمنزلة ولد الصلب، إذا لم يكن ولد الصلب. رجل مات وترك بني ابنه رجالاً ونساء؛ فالمال بينهم {لِلذكر مِثلُ حَظِّ الأنثيين. وإن ترك ابنتي ابنه أو أكثر، وليس معهن ذكر فلهن الثلثان. وإن ترك ابنة ابنه ليس معها ذكر فلها، النصف، فإن لم يكن للميت ولد لصلبه ولا ولد ابن، وكان له ولد ابن ابن فإنَّ كل ذلك يجرى على ما وصفت لك. ذلك. . فافهم. وإن ترك ابنته، لصلبه وابنة، ابنه فلا بنته لصلبه النصف، ولابنة ابنه السدس تكلمة الثلثين.
?
فإن ترك ابنتيه لصلبه، وابنة ابنه فلابنتيه لصلبه الثلثان، وما بقي فللعصبة، ولا بنتي لابنه ابنه بعد تمام الثلثين، فإن كان مع ابنة الابن ابن ابن، كان مابقي بعد الثلثين لابن الابن ويرد على ابنة الأبن الثلثان ولها الثلث. فإن طرق ثلاث بنات - أو أكثر - وبنات ابن؛ فللبنات الثلثان ولا شيء لبنات
الابن.
وإن كانت ابنة الصلب واحدة وبنات الابن كثير، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن السدس، ولا يزدن ولو كثرن، وما بقي فللعصبة، فإن ترك ابنة، وابنة ابن، وابنة ابن ابن معها اخ لها؛ فلابنة الصلب النصف، ولابنة الابن السدس،
6
في الأصل الباب الثاني وهو خطأ.
(52) سورة النساء: 11.
- 192 -