الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥تمام الثلثين، وما بقي فلابن ابن الابن، يردُّ على أخته، {لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأنثيين، ولولاهم لم ترث شيئا، لأنَّ الأبنة وابنة الابن قد استكملتا الثلثين.
فإن ترك ابنتين، وابنة ابن وابنة ابن ابن أسفل وابن ابن ابن كان. للابنتين
،
الثلثان، وما بقي فلابن ابن ابن الأسفل، ويرد على أخته، وعلى عمته لِلذَّكَرِ مِثْلُ
خط الانثيين). فإن ترك ابنة، وابن ابن اسفل من ذلك، فلا بنته النصف، وما بقي فلابن الابن، ولا شيء لبنات الابن لان الأسفل؛ لأنَّ ابن الأبن يرد على ما يحاذيه، وعلى من أعلى منه. ولا يرد على من كان اسفل منه.
،
وإن طرق ابن ابن وابن ابن ابن فالمال لابن الابن دون الذي كان أسفل منه؛ فإن هذا في بعض القول ـ فافهم مافسرت لك.
واعلم أن الزوج ليس له إلا الربع، مع الأبن أو مع ابن الابن، كان ذكرا أو انثى، فإن لم يكن (53) له ولد (4) لصلبه، ولا ابن ابن ذكر ولا أنثى، كان له النصف. وكذلك الزوجة ليس لها إلا الثمن مع وجود الولد أو ولد الولد (2)؛ فإن لم يكن
للميت ولد، ولا ولد ولد ـ ذكراً أو أنثى ـ فلها الربع.
رجل مات وترك زوجته وابنته فلزوجته الثمن، ولابنته النصف، والباقي للعصبة. وكذلك إن ترك زوجته وابنة ابنه فلزوجته الثمن ولابنة الإبن النصف، والباقي للعصبة. وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها، وأباها فللزوج الربع.
وكذلك إن تركت زوجها وابنة ابنها للزوج الربع، ولابن الابن النصف (56)، والباقي للعصبة. واعلم أن الأبوين لهما السدسان، مع الولد، فلكل (7) واحد منهما
السدس.
?
رجل مات وترك أبويه، فلأبويه السدسان وما بقي فلإبنه، وكذلك إن كان له ايوان، وابن ابن فمثل ذلك.
(53) الصواب: فإن لم يكن لزوجه ولد منه هو أو من غيره فله النصف وإن كان لزوجه ولد منه أو من غيره فله الربع الدليل
الاية 12 من سورة النساء. (54) الولد: يقصد به الذكر أو الانثى مطلقا.
(دد) إن لم يكن له ولد من زوجه التي مات عنها أو من غيرها فلها الربع وإلا فلها الثمن.
(56) الصواب: ولأبنة الابن النصف. (57) الصواب: فلكل.
- 190 -
•