فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

رجل مات وترك زوجته وأبويه وابنة فللابن

(48) النصف، ولا بويه |

السدسان،

،

لكل واحد منهما السدس وللزوجة الثمن. قسمتها من أربعة وعشرين، وما بقي منها للأب، مع السدس الذي فرضه الله تعالى له؛ لأنَّ الأب عصبة، فله ما بقي. وكذلك ولد الابن على هذه الصفة.

سهم

هو

رجل مات وترك، أبويه وابنة، ابنه، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، ولابنة الابن النصف، وما بقي فللأب، لأنه عصبة. وكذلك لو ترك ابنة ابن ابنه، وأبويه، فلابنة

ابن ابنه النصف، ولأمه السدس، وما بقي لابيه؛ لأنَّه عصبة، فافهم ذلك. واعلم أنَّ الجد بمنزلة الأب، ويحجب ما يحجب الأب (49)، وهو بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، إلا في فريضتين، وهما الزوجة والأبوان؛ فللزوجة الربع، وللأم ثلث مابقي (60)، وما بقي فللأب.

مابقي

وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها، وأبويها، فللزوج النصف، ولأمها ثلث (61)، وما بقي فللأب. وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها، وأبويها؛ فللزوج النصف، ولأمها ثلث مابقي، وللأب الباقي، وقد اختلف في هذه. فإن ترك رجل زوجة، وجده (أبا أبيه)، وأمه، فللزوجة الربع، وللأم الثلث كاملا، ومابقي

فللجد. وكذلك إن ماتت وتركت جدها وزوجها، وأمها وحدها، فلزوجها النصف، ولأمها الثلث كاملا، ومابقي فللجد؛ إلا أن أكثر الناس على القول الأول. واعلم أنه لا. يرث جد مع أب ولاجدة مع أم واعلم أن الجد لا يحجبه إلا الأب

والجدة لا تحجبها إلا الأم. واعلم أن الأخوة من الأب والأم، والأخوة من الأب، والأخوة من الأم، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد - فافهم - وقد اختلفوا في هذه.

?

واعلم أنه لا. يرث أحد من الأخوة للأم مع الولد، ولا مع ولد الولد، ذكرا كان أو أنثى. ولو أنَّ رجلا مات ولم يخلّف من الورثة إلا ابن ابن، واخاه للأم، لكان المال كله لابن الابن واعلم أن الام ليس لها إلا السدس مع الولد، ذكرا كان أو أنتي؛

(58) الصواب: فللبنت نصف.

(59) هذا عندنا بناء على ماروي عن بعض الصحابة وعند غيرنا وبعض الصحابة لا يحجب الجد الإخوة. (60)، (61) هاتان المسألتان عرفنا بالغراوين والعمريتين لقضاء الفاروق فيهما.

- 197 -