الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧وكذلك ليس لها مع ولد الابن إلا السدس، ذكراً كان أو أنثى.
،
رجل مات وخلف ابنته، وأمه؛ فلأمه السدس، ولابنته النصف، وما بقي فللعصبة. وكذلك إن كانت الأم وابنة ابن ابن، فعلى ما وصفت لك. رجل مات وترك اخوين لاب واما؛ فلامه السدس وما بقي فللاخوة رجل مات وترك اختين لاب وام وأمه؛ فلامه السدس، ولأختيه الثلثان، والباقي للعصبة. رجل مات وترك اختيه لأبيه، وترك أمه؛ فلأمه السدس، ولأختيه لأبيه الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن له عصبة رجع عليهم. رجل مات وترك اختين لأم وأمه وأباه، فلأمه السدس، ومابقي فللأب، ولا شيء للأختين من الأم، لأن الاخوة لا يرثون مع الأب، ويحجبون الأم عن ا رجل مات وترك أبويه واختين لأب وأم؛ فللأم السدس، حجبها الأختان عن الثلث، ومابقي فللأب.
الثلث.
واعلم أن الأخوين فما فوقهما يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون مع الأب شيئا، وكذلك يحجبون الأم عن الثلث مع الجد (62)، ولا يرثون معه شيئا. رجل مات وترك اخوته لأبيه، وترك أمه وجده أبا ابيه)، فلأمه السنداس، ومابقي فللجد واعلم أن الأخ الواحد لا يحجب الأم عن الثلث، ولا يحجبها إلا الإثنان فما فوقهما. رجل مات وترك أما، وأخا لأم وأب؛ فللأم الثلث لا يحجبها عن الأخ الواحد، وللأخ مابقي فافهم ذلك.
واعلم أن الأخوين بمنزلة البنين، إذا لم يكن للميت بنون ذكوراً ولا أناثاً، ولا بنو بنين، ولا أب ولا جد، لأنهم لا يحجبون الزوج عن النصف، ولا يحجبون الزوجة عن الربع.
رجل مات وترك اخوة واخوات لأب وأم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. رجل مات وترك اخوته رجالاً ونساء؛ فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وإذا كان اختان من أبيه كان لهما الثلثان تاما. وإن خلف اختيه (63) لأبيه كان لها النصف. واعلم أن الزوج له النصف إذا لم يكن لزوجته ولد منه أو من غيره، فإن كان لها
ولد منه أو من غيره كان له الربع. وكذلك المرأة؛ فاعلم ذلك.
(62) عندنا وعند غيرنا يرثون مع الجد. (63) الصواب أخته لأبيه أو شقيقه فلها النصف بدليل آخر آية من سورة النساء.
- 197 -