فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

رجل مات وترك اخته لأبيه وأمه، واخته لأبيه؛ فلاخته لأبيه وأمه النصف، ولأخته

لأبيه السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللعصبة. وإن ترك أخته لأبيه وأمه، وأربع أخوات لأب؛ فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللعصبة. وإن ترك اختين لأب وأم، وأخوات لأب؛ فللأختين من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللعصبة، ولا شيء للأخوات من الأب، أخوات الأب أخ لهن كان لهم مابقي ورداً عليهن للذكر مثل حظ مع

فإن كان

الأنثيين، ولولاهم لم يرثوا شيئا (64).

"

رجل مات وترك اختاً لأب وأم، واختا واخا لأب؛ فللأخت لأبيه وأمه النصف، ومابقي فللأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ـ فافهم ما وصفت لك. واعلم أن الأخوات للأب والأم والأخوات للأب يكنّ عصبة مع البنات وبنات الابن؛ فأما الأخوة من الأم فلا يرثون مع الولد شيئا أبدا.

رجل مات وترك ابنته، واخته لأبيه، وأمه فلا بنته النصف. ولأخته لأبيه وامه النصف؛ لأنها عصبة. رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه، وأخا لأبيه؛ فلابنته النصف، ومابقي فلأخته لأبيه وأمه، ولا شيء لأخيه من الأب. فإن ترك ابنته، واخوته لأبيه وأمه، رجالاً ونساء؛ فلابنته النصف والباقي بينهم، الذكر مثل حظ

،

الانثيين. رجل مات وترك ابنته وابنة، ابنه واخته لابيه وامه؛ فلا بنته النصف، ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخته لأبيه وامه بالعصبة. رجل مات وترك ابنته، وابنة ابنه وابنة ابن ابن اسفل واختا لأب وأم؛ فلابنته النصف، ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين، ومابقي فلأخته لابيه وامه، وسقط ماوراء ذلك. رجل مات وترك جدته (أم أبيه واباه؛ فلجده السدس، وما بقي فلأبيه. واعلم أن الجدة الثانية والثالثة ليس لهن إلا السدس، واعلم أنه إن ترك جدته (أم أم أمه وجدته (أم أبى أبيه وجدته (أم أم أبيه؛ فلهن السدس بأربعهن، إذا لم تكن جدة دونهن، ولا أم. واعلم أن الجدات إذا استوين فهن سواء في السدس فإن قرب بعضهن عن بعض أخذ السدس منهن اقربهن، وقد قيل في ذلك قولان آخران؛ الجدة من قبل

(64) الصواب، ولولاه ماورثن شيئا.

- 198 -