الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩الأم إذا كانت أقرب من الجدة من قبل الأب، كان السدس للجدة من قبل الأم؛ فإن كانت الجدة من قبل الأب أقرب كان السدس بينهن جميعا، وبالقول الأول
نأخذ.
وقال قوم: لا يرث من الجدات إلا ثلاث وهي: أم أم أم الهالك، وأم أم أبي الهالك، وأم أبي أبي الهالك. ولا ميراث للجدة التي هي أم أبي أم (65) الهالك، ولسنا نأخذ بذلك؛ بل الجدات الأربع إذا استوين فالسدس بينهن.
الباب الثاني " في الفرائض
أنَّ العصبة يرث الأقرب وإن استووا إن كان بعضهم أقرب من بعض،
إعلم: كان لأقربهم تاماً.
من
الابن، ثم ابن الابن وان سفل، ثم الأب، ثم الجد، وان علا، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأب والأم، ثم ابن الأخ من الأب كذلك ماتَنَاسَلُوا، ثم العم من الأب والأم، ثم العم من الأب، ثم ابن العم من الأب والأم، ثم ابن العم من الأب - فافهم كذلك ماتناسلوا؛ ثم اعلم أنه لا يكون أحد النساء عصبة إلا الأخوات من الأب والأم والأخوات من الأب، إذا لم يكن أخوات من الأب والأم فانهن يكن عصبة مع البنات، فاما ماسوى ذلك فلا، إلا أن يكون معهن أخ فيكن عصبة بأخيهن - فافهم ما وصفت لك من. واعلم أنه لا يرث أحد من بني البنات ذكرا كان أو أنثى، ولا بني الأخوات، ولا بنات الأخ للأب والأم، ولا للأب، ولا للأم؛ ولا يرث ابن أخ للأم، ولا العم أخ الأب للأم ولا العمات ولا الخالات ولا الأخوال. ولا يرث الجد أو الأم وأعطي السدس؛ قال الناسخ: لا يعطى وهو الأصح، وأصحابنا اليوم، لا يعطونه
استثناء.
هذه.
ولا يرث المشرك المسلم. ولا يرث المسلم المشرك. ولا يحجب من لا يرث الميراث منهم من لا (66) يرث، ولا يرث اليهودي النصراني (17)، ولا المسلم اليهودي، وكذلك
(65) وهو منسوب إلى ابن عباس. . في الأصل الباب الثالث وهو. (66) اللام زائدة هنا.
خطا.
(67) لما كان الكفر ملة واحدة جاز ليهودي أن يرث النصراني والعكس عند بعض.
- 199 -