فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

فاضرب عددهم وهي تسعة أسهم في الفريضة وهي ستة، فذلك أربعة وخمسون، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل المسألة ـ وهي ستة ـ فاعطي الأم منها السدس سهما، مضروبا فيما ضرب فيه الفريضة ـ وهو تسعة ـ فذلك تسعة، وللبنين خمسة من سنة مضروب في تسعة. فذلك خمسة واربعون، فإذا أردت أن تعرف كم عدد لكل ابن ولكل ابنة، فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فانظر كم نصيب البنين، فاعط ذلك كل جارية خمسة وللغلام ضعفه عشرة.

سهم،

6

فإن ترك أمه، وأربعة بنين، وأربع بنات. أصلها من ستة، للأم السدس سهم واحد، تبقى خمسة بين البنين والبنات فهم اثنا عشر سهما، لا ينقسم بينهم، واضرب عدد سهامهم وعددهم اثنا عشر لأن لكل غلام سهمين، ولكل جارية فذلك اثنا عشر، فاضربه في أصل الفريضة وهي ستة، فذلك اثنان وسبعون، فاعطهم على ما فسرت لك للجارية خمسة وللغلام عشرة (26). فإن ترك أمه، وخمسة بنين وأربع بنات فللأم السدس واحد من ستة، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وعددهم أربعة عشر وهم سهامهم. في أصل الفريضة وهي ستة فذلك أربعة وثمانون سهما، لا يصح أقل من هذا، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل وهو السدس، مضروب فيما ضرب فيه

الفريضة

وهي

ستة.

فللأم

سهم من

ستة

الفريضة وهو أربعة عشر، فذلك أربعة عشر. فإذا أردت أن تعلم نصيب كل ابن وكل ابنة، فارجع إلى نصيبهم من الفريضة وهي الخمسة التي بقيت بعد نصيب الأم، فاعط الغلام عشرة والجارية خمسة.

،

اخرى: رجل مات وترك زوجته وأربعة بنين وأربع بنات. أصلها من ثمانية، لأن فيها ثمن واحد، تبقى سبعة بين البنين والبنات، وهي اثني عشر سهما، لا ينقسم بينهم فاضرب عدد سهامهم اثني عشر في أصل الفريضة وهي ثمانية فذلك ستة وتسعون سهما؛ فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي ثمانة فاعط الزوجة منها سهما (77) في اثني عشر، فذلك اثني عشر (78) بقي، أربعة وثمانون (79) بين البنين والبنات، فإذا أردت أن تعرف كم يقع لكل ابن، ولكل ابنة، فارجع إلى نصيب البنين والبنات في أصل الفريضة، وهي ثمانية، ونصيبهم منها

(76) تقدمت هذه المسألة، فكررها هنا.

(77) ثم اضربه في اثني عشر. (78) ثم اطرحه من السنة والتسعين فذلك أربعة وثمانون.

207 -