الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨سبعة، فلكل غلام أربعة عشر وللجارية سبعة، فافهم ذلك.
،
?
أخرى: امرأة ماتت وتركت زوجها وثلاثة، بنين وابنتين. أصلها من أربعة، للزوج سهم يبقى ثلاثة؛ بين البنين والبنات وهو ثمانية أسهم، لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم (10) وهي أربعة في الرؤوس ثمانية، فذلك اثنان وثلاثون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فاعط الزوج منها الربع شهم مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهي ثمانية فذلك ثمانية، وهو نصيب الزوج، وللبنين والبنات ثلاثة مضروبة في ثمانية، فذلك أربعة وعشرون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة فارجع إلى أصل الفريضة، أربعة فانظر كم لهم منها فكان هم منها ثلاثة فلكل جارية ثلاثة، ولكل غلام وهي ضعفه ستة فافهم ذلك.
6
أخرى امرأة ماتت وتركت زوجها وأباها وأمها (81)، وثلاثة بنين، وثلاثة بنات. أصلها من اثني عشر، لأن فيها ربعا وسدسا، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وتبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة لا ينقسم بينهم فاضرب عدد سهام البنين وهم تسعة، (82) (83)، في الفريضة وهي اثنا عشر فذلك مائة وثمانية. فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي اثني عشر للزوج منها الربع ثلاثة، مضروبة في تسعة، فذلك سبعة وعشرون، وهو نصيب الزوج، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان مضروبان في تسعة، فذلك ثمانية عشر لكل واحد تسعة، وللبنين والبنات خمسة أسهم من اثني عشر، مضروب في تسعة فذلك خمسة وأربعون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة، فانظر نصيبهم من أصل الفريضة كم هو فلهم خمسة لأن البنين والبنات لهم من اثني عشر خمسة أسهم، فلكل جارية خمسة، ولكل غلام ضعفه عشرة.
،
فإن تركت زوجاً، وأبوين، وأبنا، وأبنة. فأصل الفريضة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان أربعة وتبقى خمسة أسهم بين الأبن والأبنة، لا
(79) ثم اقسمها بين رؤوس الورثة وعددهم اثنا عشر وارثا تجد سبعة لكل رأس ثم اعط الذكر مثل حظ الأنثيين فذلك أربعة
عشر لكل ذكر.
(80) الصواب: أصل المسألة حتى يكون الحل صحيحاً.
(81) سقطت من الأصل وهو خطأ، وذلك أنه أعطى للأبوين الدسان.
(82) في الأصل سبعة، وهو خطأ ظاهر.
(83) رؤوس البنين: هذا هو الصواب.
- 208 -