فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

ينقسم بينهما، فاضرب سهامهم. وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي اثني عشر، فذلك ستة وثلاثون سهما، وانما تضرب عدد الذين انكسر عليهم في أصل الفريضة. وأما البنين صحت سهامهم بلا ضرب فافهم ذلك فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي اثني عشر فاعط الزوج منها الربع ثلاثة مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهو ثلاثة فذلك تسعة وللاب سهمان من اثني عشر، مضروبان في ثلاثة فذلك ستة وثلاثون؛ للأم أيضاً مثل ذلك؛ وللأبنين والأبنة خمسة من اثني عشر مضروبة في ثلاثة فذلك خمسة عشر، فإذا أردت أن تعلم كم للأبن والأبنة فانظر نصيبهما من أصل الفريضة، وهو خمسة، وهو نصيب الجارية، وللغلام

?

?

ضعف ذلك وهو عشرة. أخرى: رجل مات وترك زوجته وأبويه وابنا وابنة. أصلها من أربعة وعشرين لأن فيها تُمْناً وسدسين. فللزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان ثمانية، يبقى ثلاثة عشر، لا تنقسم بين الأبن والأبنة وهما، ثلاثة فاضرب ثلاثة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرين - فذلك اثنان وسبعون سهما. فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة - وهو أربعة وعشرون سهما - فللزوجة الثمن ثلاثة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة وللأبوين السدسان ثمانية مضروبة في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون سهما، وللأبن والأبنة ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون. فإذا أردت أن تعلم كم نصيب الأبنة، فارجع إلى أصل الفريضة، فللجارية ثلاثة عشر سهما، وللغلام ضعف ذلك، وهو ستة وعشرون سهما.

سهم،

الباب الرابع عشر

في الاختص

الاختصار

امرأة ماتت وتركت زوجها وابنين وابنتين أصلها من أربعة، لأنَّ فيها ربعاً، للزوج الربع سهم يبقى ثلاثة بين الأبنين والبنتين وعدد سهامهم ستة، ولا ينقسم فانظر إلى عددهم وما في أيديهم من شيء، فخذ من عددهم فاضربه في أصل الفريضة، وعدد أسهمهم ستة لأن للذكر سهمين اثنين، وللانثى سهم، ونصيبهم ثلاثة ووفق عددهم وما في أيديهم بالاثلاث فسهامهم، ثلث، ولما في أيديهم ثلث، فخذ ثلث عددهم وعددهم ستة، فثلثهما، سهمان فاضرب سهمين في أصل الفريضة وهي أربعة، فذلك ثمانية. فإذا أردت أن تعطي الزوج نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة

209