الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠وهي أربعة أسهم، واعطه منها سهما مضروبا في اثنين، فذلك سهمان، تبقى ستة بين الإبنين والبنتين. وهي أربعة أسهم فأعطه منها سهما مضروبا في اثنين، فذلك سهمان، تبقى ستة بين الأبنين والبنتين، لكل غلام، سهمان، ولكل جارية سهم، فافهم ذلك.
وإن تركت زوجها وثلاثة بنين وثلاث بنات فأصلها من أربعة. للزوج الربع سهم، وتبقى ثلاثة بين البنين والبنات، وهم تسعة، لا ينقسم عليها، فانظر إلى عددهم ومافي أيديهم ما بقي فإنك تجده - إن شاء الله - يتفق بالأثلاث لأنه للثلاثة ثلثا، وللتسعة ثلثا، فخذ ثلث التسعة فاضربه في أصل الفريضة ـ وهي أربعة ـ فذلك اثني عشر، فإذا أردت أن تعطي الزوج نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة. وهي أربعة للزوج منها الربع سهم واحد مضروب في ثلاثة. فذلك ثلاثة لأنه مضروب في ثلاثة، وللبنين والبنات ثلاثة مضروب في ثلاثة فذلك تسعة، فينقسم بينهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم.
فإن تركت زوجها وأربعة بنين وأربع بنات أصلها من أربعة، للزوج منها الربع سهم، يبقى ثلاثة أسهم بين البنين والبنات، وهم اثنا عشر سهما، وافق عددهم مافي أيديهم بالأثلاث فخذ ثلث عددهم سهامهم أربعة فاضرب أربعة في أربعة، فذلك ستة عشر سهما، فإن أردت أن تعلم كم للزوج فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فأعط الزوج منها سهما مضروبا في أربعة فذلك أربعة، يبقى اثنا عشر سهما. بين البنين والبنات والبنات وهم اثني عشر ينقسم سهم، لكل غلام سهمان. ولكل
?
جارية سهم. رجل مات وترك، أمه وأربعة بنين وابنتين الفريضة من ستة للأم السدس واحد، تبقى خمسة بين البنين والبنات - وهم عشرة أسهم - لا ينقسم بينهم فانظر مافي أيديهم، وهم خمسة، وافق عددهم بالأخماس، وعددهم عشرة فلعددهم خمس، ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عددهم سهمين فاضربه في ستة، فذلك اثنا عشر سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة، إلى ستة، فاعطى الأم السدس سهما مضروبا في اثنين فذلك اثنان، وللابنتين والابنين خمسة مضروبة في اثنين، فذلك عشرة، فذلك ينقسم بينهم.
،
6
رجل مات وترك أمه، وخمسة بنين وخمس بنات أصلها من ستة، للأم السدس
- 210 -