الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١،
واحد، يبقى خمسة بين البنين والبنات - وهم خمسة عشر - لا ينقسم عليهم فلعددهم خمس ولما في أيديهم خمس فخذ خمس عددهم ثلاثة واضربها في ستة، فذلك ثمانية عشر، للأم السدس واحد من ستة مضروب في ثلاثة تبقى خمسة عشر سهما بين البنين والبنات وهم خمسة عشر سهما ينقسم سهم. لكل غلام سهمان ولكل
جارية سهم.
رجل مات وترك، أمه وعشرة بنين وعشر بنات أصل الفريضة من ستة، للأم السدس سهم، يبقى خمسة بين البنين والبنات ولهم ثلاثون سهما، فوافق عددهم ما في أيديهم بالأخماس، فلعددهم خمس ولما في أيديهم خمس، فخذ خمس عددهم وهو ستة، فاضربه في أصل الفريضة وهي ستة، فذلك ستة وثلاثون، فإن أردت أن تعطي نصيب الأم فارجع إلى أصل الفريضة - وهي ستة - فاعط الأم منها سهما مضروبا في ستة، فذلك ستة. ويبقى ثلاثون سهما لكل غلام سهمان، ولكل جارية
سهم.
لأقل من هذا،
رجل مات وترك أمه وعشرة بنين، وسبع (84) بنات. أصلها من ستة، للأم السدس سهم، يبقى خمسة بين البنين والبنات، وهي تسعة وعشرون سهما، لا ينقسم بينهم، ولا يوافق عددهم في شيء، فاضرب عددهم - تسعة وعشرون ـ في أصل الفريضة - ستة - فذلك مائة وأربعة وتسعون (86) سهما لا: وهي وإن أردت أن تعطي الأم نصيبها فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، لها سهم مضروب في تسعة وعشرين، فذلك تسعة وعشرون سهما، يبقى مائة وخمسة واربعون سهما فإذا أردت أن تعلم كم لكل ابن فانظر نصيبهم من أصل الفريضة وهم. خمسة، فهو
6
يصح
نصيب كل جارية، وللغلام ضعف ذلك عشرة ـ فافهم ما فسرت لك. رجل مات وترك زوجته وسبعة بنين وسبع بنات. أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد تبقى سبعة بين البنين والبنات وهم أحدى وعشرون سهما لا ينقسم. وافق عددهم ما في أيديهم فاضربه في أصل الفريضة ـ وهي ثمانية ـ فذلك أربعة وعشرون سهما، وإن أردت أن تعطي الزوجة نفسها فانظر كم لها في أصل المسألة، وهو سهم مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، يبقى أحدى وعشرون سهما ينقسم بينهم،
(84) الصواب: تسع بنات حتى يوافق الحل الصحيح. (85) كتب تسعون وهو تصحيف والصواب سبعون لأنك لو ضربة 4 سنة في تسعة وعشرين تجدها تساوي أربعة وسبعين
ومئة.
- 211 -