الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤والمودع مضافا، أو غير ذلك مما. مخالف
هو
أصله، فإن أمور الوصايا مشتبهة والله
أعلم. بالصواب.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله). وفي رجل أوصى بنصيبه من خمس نخلات من المال المسمى كذا، ليفطر بغلتهن في شهر رمضان وقفا مؤبداً إلى يوم القيامة، ولم تكن تلك النخلات معينات، وكذلك للموصي خمس ذلك المال، فأراد الورثة أن يدفعوا بنخلتين عوض ما أوصى به هذه النخلات، أيجوز للوصي أن يأخذهما، وينفذ غلتها لفطر
الهالك
من نصيبه من شهر رمضان؟ أم كيف الوجه في ذلك؟ الجواب، وبالله التوفيق، يعجبني في هذه المسألة أن تعين خمس نخلات من. هذا المال من أوسط نخله لا من أجودها ولا من أرذنها، فإذا عينت النخل ورضي شركاؤه، إن كانوا يملكون، أمرهم أن يدفعوا بنخلتين من أجود الخمس، إذا كان الخمسان في المال، ويكون ذلك برضى عدول المسلمين. إذا رأوا ذلك أصلح على وجه القياض لم يضق ذلك عندي، على نظر الصلاح، والله أعلم.
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله وكنت سألتني عن الكتاب إذا جاءه، لعله. جاءهم رجل ليوصي لبعض ورثته أو يوصي للوصي وهو وارث بأجرة، تجاوز أجرة مثله، فاحتج الكاتب أن الوصية للوارث لا تجوز، فقال الموصي: أكتب. فقلت: أيكتب الكاتب ذلك؟ فلا يكتب ذلك لأنه لا يجوز والله أعلم.
وأما قولك: إذا أوصى الموصي بحجة الإسلام، وأوصى أن تنفذ الحجة وهي مائة لارية. من ثمن ناقته. ناقة له وهي معروفة،، فلما مات نتجت (21) الناقة أو نتجت قبل موته، ثم ماتت الناقة المودعة فيها الوصية، وبقي نتاجها اتخرج الوصية من النتاج، أو نقصت: عن المائة، ايتم من ثمن النتاج أم لا؟
فعلى ماسمعته من الأثر أنه إذا مات المودع الذي فيه الوصية من غير توان، من الموصي
(21) نتجت الناقة: ولدت ووضعت.
- 224 -