الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨ولأولاده الصغار لكل صبي ما للفقير البالغ؟ فاعلم أيدك الله بنصره وفتحه ـ إن كان هذا الرجل وزوجته فقيرين فجائز أن يعطى (27) من كفارة الصلاة، بقدر مالا يصيرهما إلى حد الغنى. وأما أولاده الصغار فلا يعطون شيئا، إذا كان غائبا، إلا أنه هو الذي يقبض لهم والله أعلم.
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله وقلت: في الذي أوصى لاقربائه الذين لا يرثون من ماله شيئا وترك اخوة وعمة، وابنها، وخالة، وأولادها، أتكون العمة والخالة درجة؟ ويأخذ نصف ما يأخذه الأخوة ويأخذ أولاد الخالة والعمة نصف ما يأخذ أمهاتهم، أم كيف ذلك؟
فاسمع ـ لا وقر سمعك ولا هزم جمعك ـ إنَّ العمة والخالة في درجة واحدة، ولكنه في العطاء تأخذ العمة كنصف ما يأخذ الأخ، وتأخذ الخالة كنصف ماتأخذ العمة، وإن لم تصل الوصية إلى الخالة رجعت الوصية إلى الأخوة ولا تأخذ العمة لأنهما في درجة واحدة، وكذلك بنوهم والله أعلم.
الشيخ
فصل
،
ومنه إليه (رحمهما الله) وفي وصية الهالك أحمد بن محمد، وهي الوصية الأخيرة التي هي بخط الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد (رحمه الله) إذا كان الهالك أوصى أحمد بن مانع بن علي بأن ينفذ من ماله ما أوصى به بخط شيخنا سليمان بن محمد بن مداد (رحمه الله) فكان هذا لسانه. من وهو صحيح العقل، فهل يجوز للشيخ أحمد بن مانع أن ينفذ هذه الوصية، أم لا يجوز ذلك من أجل الوصية الأولى، بما وقع فيها الشك ولم يحكم بانفاذها حاكم؟ الجواب وبالله التوفيق إذا كان ماله لا يقوم بالوصيتين ولم يصح باطل الوصية الأولى، فلا تصح عندي السلامة من الالتباس بانفاذ ما في أحد الوصيتين، وترك الأخرى والله أعلم. قلت له: ومن أوصى بجميع مايحتاج اليه من ماله بعد موته، من جهاز الموتى،
(27) قال: أن يعطى والصواب أن يعطيا لأنه مثنى.
- 228 -