الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١وإذا أوصى (36) الموصي بما يرزأ من يحضر مأتمه وعزاءه طعاماً، وحلاء، ء، وحرضاً، ينفذه وصية على رأي ورثته إذا حضروا مأتمه وعزاءه أن يأكلوا مما أوصى به على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق، جائز لهم ذلك والله أعلم.
فصل
ومنه إليه (رضي الله عنهما وفيمن أوصى بغلة من مال من أمواله، يفرق على سكان حارة معروفة، إلى يوم القيامة، ومن الورثة من يسكن تلك الحارة، أله أن يأخذ كغيره من سكان الحارة أم لا؟
أرأيت إذا كان للحارة وقف متقدم يفرّق على سكانها، ثم أوصى هذا بغلة ماله أن يمتثل بها الوقوف المتقدم لها؛ ثم خلطت غلّة هذا المال بالوقف المتقدم وفرق على سكان الحارة، اللوارث أن يأخذ من جملة هذا الوقف على هذه الصفة إذا كان من سكان الحارة أم لا؟
الجواب، وبالله التوفيق، لم أقف على هذه المسألة بعينها، إلا أنَّ هذه لا فرق عندي بينها وبين ما يوافق أن يفرق في المسجد الفلاني على من يحضر فيه، لأنَّ هذه المسألة
نحفظها بعينها، أنه يجوز للوارث ذلك إذا حضر في المسجد، والله أعلم.
قلت له: وإذا نسي الكاتب أن يؤرخ الوصية، أله أن يأمر بإنفاذها أم لا؟ الجواب، وبالله التوفيق، إذا كان هو الكاتب لها ونسي التاريخ، فجائز له أن يأمر بإنفاذها من مال الهالك، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن. عبد الله بن جمعه بن عبيدان السمدي (رحمه الله إلى الشيخ الفقيه عبدالله بن عامر بن عبدالله بن سعيد العقري النزوي (رحمه الله)، وسألتني أيها الشيخ عن قسم الوصايا، إذا أوصى لأحد بمثل نصيب أحد بنية إلا ثلث ما يبقى من الثلث أو بمثل نصيب أحد بنية وثلث مايبقى من الثلث، والمخدوم أعلم من الخادم أراد مذاكرة الخادم، وهذا من تواضع المخدوم زاده الله، تواضعا وسأصف لك ذلك.
6
(36) من المحققين من يري بطلان هذه الوصية لمخالفتها السنة فإن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزاء أن يُعد طعام لأهل الميت لا العكس.
- YEI -