فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

ما يبقى من

فصل

مثاله رجل هلك وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنية، إلا ثلث الثلث، فالوجه في ذلك أن تجعل البنين أربعة بالرجل الموصى له، فتضرب أربعة في ثلاثة مخرج الثلث، فذلك أثنا عشر سهما. ثم ردَّ سهما فوق الأثني عشر، فذلك ثلاثة عشر سهما، ثم أضرب ثلاثة عشر سهما في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون سهما. ثم انظر إلى ثلث الثلث من أين يخرج فتجده يخرج من تسعة؛ ثم زد سهما فوق التسعة فذلك عشرة؛ فذلك هو النصيب. فتعطي كل ابن من بني الصلب سهما مضروباً في عشرة، فذلك ثلاثون سهما؛ إلا أنهم ثلاثة؛ ثم انظر إلى ثلث المال؛ فتجده ثلاثة عشر سهما، وقد أوصى للرجل بمثل نصيب أحد بنية إلا ثلث مايبقي الثلث وبقيت ثلاثة أسهم بعد العشرة؛ وقد استثنى عليه ثلث هذه الثلاثة،

من

،

فيعطى تسعة أسهم. فقد صحت هذه المسألة من تسعة وثلاثين سهما (37). وأما إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وبثلث ما يبقى. من الثلث والمسألة بحالها، فالوجه في ذلك أن تضرب أربعة في ثلاثة في مخرج الثلث، فذلك اثني عشر سهما، ثم أسقط سهما من الأثنى عشر تبقى أحد عشر سهما؛ ثم اضرب أحد عشر في ثلاثة فذلك ثلاثون سهما؛ ثم انظر إلى ثلث الثلث من أين يخرج، فتجده يخرج من تسعة ثم اسقط من التسعة سهما، تبقى ثمانية اسهم، فذلك هو النصيب، فتعطي كل ابن من بني الصلب - وهم ثلاثة - كل واحد سهما مضروبا في ثمانية، فذلك أربعة وعشرون سهما، ثم انظر إلى ثلث المال فتجده أحد عشر سهما، فتعطي الرجل الموصي له بمثل نصيب أحد بنيه وبثلث ما يبقى من الثلث تسعة أسهم، لأن نصيب أحد بنيه كل واحد منهم ثمانية أسهم. وهو أوصى له بمثل نصيب أحدهم، وبثلث ما يبقى الثلث. وثلث المال أحد عشر سهما بقيت ثلاثة أسهم بعد ثمانية أسهم، فله ثلث الثلاثة أسهم، سهم واحد، فذلك تسعة أسهم. فقد صحت المسألة وثلاثين سهما - فافهم سيدي ذلك ـ والله أعلم.

من

فصل

من

ثلاثة

آخر في نوع آخر رجل هلك وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب

(37) كان من الأولى أن يجعل هذه المسألة في باب القسمة. كذلك التي بعدها.

-

242 -