فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

ربع

"

أحد بنيه وللآخر بربع مايبقى من الثلث. فالوجه في ذلك أن تضرب أربعة أسهم وهو نصيب البنين مع الموصى له بالنصيب في أربعة أسهم، فذلك ستة عشر سهما؛ ثم أسقط سهما واحداً ـ وهو نصيب الموصى له بالنصيب - تبقى خمسة عشر، وهو ثلث المال؛ ثم اضرب خمسة عشر في ثلاثة فذلك خمسة وأربعون سهما؛ ثم انظر إلى الثلث من أين يخرج، فتجده من اثني عشر سهما؛ ثم أنقص منها سهما تبقى أحد عشر سهما؛ ثم اعط كل ابن من بني الصلب والرجل الموصى له بمثل نصيب احد بنيه ـ وهو أربعة ـ كل واحد منهم سهما مضروباً في أحد عشر، فذلك أربعة وأربعون سهما، وللرجل الموصى له بربع مايبقى من الثلث واحد؛ لأن ثلث المال خمسة عشر، فأعطينا الرجل الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه، أحد عشر سهما، بقيت أربعة أسهم من خمسة عشر، فربع الأربعة الأسهم سهم. وأحد فهو للموصى له بربع ما يبقى من

الثلث - فاهم سيدي

ذلك

فصل

سهم

ومنه إليه (رحمهما الله) وطريق آخر: رجل هلك وترك ثلاثة بنين. وأوصى لابن أبنه بمثل نصيب أبيه من ماله إن لو كان حيا فالوجه في ذلك أن يجعل البنين في موضع ثلاثة، وفي موضع أربعة أين الأبن، فتضرب أربعة في ثلاثة، فذلك اثنا عشر سهما، فتقسم الأثني عشر بين أربعة بابن الابن، فيكون لكل واحد منهم أربعة عشر؛ ولأبن الأبن الموصى له ثلاثة أسهم فوق اثني عشر سهما، فيكون ذلك خمسة عشر سهما، فيصح قسم هذه المسألة من خمسة عشر سهما، فافهم سيدي ذلك والله

أعلم.

فصل

ومنه (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي راشد بن عبد الله بن مبارك بن راشد الكندي السمدي النزوي (رحمه الله) وفي رجل أوصى لرجل يسكن في بيته مدة حياته، وكان البيت واسعاً، أيكون للموصى له جميع البيت أم له سكن مثله؟

الجواب: إذا أوصى له بسكن بيته، فله سكن جميع البيت؛ وإذا أوصى له ان يسكن في بيته. وكان البيت واسعاً، فأرجو أن يكون له أن يسكن هو وغيره في البيت. قلت له: وإذا أقر له بنصيب من ماله المسمى كذا وكذا، بجزء من ماله المسمى

- 243 -