الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤كذا وكذا، ماتفسير النصيب والجزء؟ قال: أما الجزء فقال من قال: الربع، وقال. المقر، أو ورثته إن كان ميتا.
من قال: السبع. وأما النصيب فما أقربه
قلت له: وفيمن أوصى بما يحتاج إليه من جهاز الموتى، إلى أن يوارى في قبره، فاحتاج إلى حامل نعش وحافر، قبر وغير ذلك من عطر، وكفن؛ أيكون هذا من رأس المال، أو من الثلث.
قال: الكفن من رأس المال على أكثر القول، وقال من قال: من الثلث؛ وأرجو أنَّ العطر كذلك.
قلت له: وإذا أوصى لرجل بوصية، وهو لا يعلم أنها تخرج من الثلث،، أيجوز أخذها على هذه الصفة أم لا؟ قال: في هذا اختلاف: قال من قال: لا يجوز له اخذها؛ حتى يعلم أنها تخرج من الثلث. وقال من قال: يجوز له أخذها حتى يعلم أنها لا تخرج من الثلث. هكذا حفظته وبالله التوفيق.
فصل
?
6
ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل هلك وترك زوجته وثلاثة بنين، وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه، إلا ثلث ما يبقى من الثلث؛ فالوجه في ذلك أت تضرب ثلاثة ـ وهو رؤوس البنين ـ في ثمانية في مخرج سهم الزوجة؛ فذلك أربعة وعشرون سهما للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، ولكل ابن سبعة ثم أعط الموصى له سبعة أسهم، أضفها فوق أربعة وعشرين سهما، فذلك أحد وثلاثون سهما؛ ثم اضرب أحد وثلاثين في ثلاثة فذلك ثلاثة وتسعون سهما؛ ثم زد سبعة ـ وهو سهم الموصى له ـ فذلك مائة سهم، فاضرب مائة سهم في ثلاثة، فذلك ثلاثمائة سهم، فثلث المال سهم، ثم ارجع إلى ثلث الثلث من أين يخرج فتجده يخرج من تسعة أسهم ثم زد فوق التسعة سهما، فيكون ذلك عشرة فانظر كل من كان له شيء من أحد وثلاثين مضروب في عشرة؛ للزوجة ثلاثة أسهم مضروبة في عشرة أسهم فذلك ثلاثون سهما ولكل ابن من بني الصلب سبعة أسهم مضروبة في عشرة فذلك مائتا. سهم وعشرة أسهم لانهم ثلاثة بقي المال ستون سهما، فهم للرجل الموصى له مثل نصيب أحد بنيه سبعين سهما، بقي من ثلث المال ثلاثون سهما، وقد استثنى عليه ثلث هذه الثلاثين،
مائة
244 -