فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

ما يبقى من الثلث؛ وثلث هذه الثلاثين عشرة أسهم بقي ستون سهما ـ فافهم ذلك وقس عليه ـ والله أعلم.

فصل

ومنه إليه (رحمهما الله وفي رجل هلك وترك زوجته وثلاثة بنين، وأوصى لابن أبنه بمثل نصيب أبيه من ماله إن لو كان حيا فالوجه في ذلك أن تجعل البنين في حال ثلاثة، وهم بنو الصلب، وفي حال أنهم أربعة بابن الابن الموصى، له فتضرب ثلاثة في أربعة، فذلك اثنى عشر سهما؛ ثم اضرب اثني عشر. في ثمانية في مخرج سهم الزوجة. فذلك ستة وتسعون سهما للزوجة الثمن اثني عشر سهما، بقي أربعة وثمانون سهما بين أربعة بابن الأبن فيصبح لكل وحد منهم واحد وعشرون سهما؛ صح لابن الابن واحد وعشرون سهما - فاحفظ ذلك ـ ثم اقسم أربعة وثمانين سهما بين بني الصلب - وهم ثلاثة - فيكون لكل واحد ثمانية وعشرون سهما، ولا بن الابن واحد وعشرون سهما أضف ذلك فوق ستة وتسعين سهما، فيكون ذلك مائة وسبعة عشر سهما، فيصح قسم هذه المسألة من مائة سهم وسبعة عشر سهما، ذلك وقس على ماجانسه.

فقد

سهم

فافهم

فصل

-

،

ومنه إليه (رحمهما الله وفي رجل هلك وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب احدهم وللآخر بربع ما يبقى من الثلث فالوجه في ذلك أن تضرب أربعة أسهم ـ وهو نصيب البنين - مع الموصى له بالنصيب ـ وهو واحد ـ يبقى خمسة عشر سهما؛ ثم اضرب خمسة عشر سهما في ثلاثة فذلك خمسة وأربعوان سهما، فانظر إلى ثلث المال فتجده خمسة عشر سهما؛ ثم انظر إلى ربع الثلث من أين يخرج، فتجده يخرج من اثني عشر سهما؛ فاسقط منها سهما، يبقى أحد عشر سهما، فذلك هو النصيب ـ لكل ابن احد عشر سهماً وهم ثلاثة، وللرجل الموصى له احد عشر سهما، فذلك أربعة وأربعون سهماً؛ ثم انظر ما يبقى من ثلث المال، لأنه خرج منه أحد عشر سهما؛ للرجل الموصى له بمثل أحد بنيه، فتقول بقى منه أربعة أسهم؛ فربع هذه الأربعة سهم واحد فيكون هذا السهم للرجل الموصى له بربع مابقي من الثلث، فذلك خمسة واربعون سهما. والله أعلم.

-

245 -