فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

المسلمين: إنه جائز للوصي أن يقضي الحقوق إلا (38) بعد اليمين، وأما الحاكم

فليس له أن يقضي الحقوق إلا بعد اليمين. والله أعلم.

فصل

ومنه (رحمه الله) إلى الشيخ الفقيه مسعود بن سعيد الغافري (رحمه الله) وما تقول في وصية الأقربين إذا كان المال كثيرا، وكان أقاربه خال، أم، وعم أم، فخال أب، وعم أب، وخال وعم؛ مايكون قسم هذه الوصية؟ الجواب، وبالله التوفيق، لعم الوصي ضعف، مالخاله، ولعم أب الموصي مثل مالخال الموصي، ولخال أب الموصي نصف مالعم أب الموصي، ولعم أم الموصي مثل مالخال الأب الموصي، ولخال أم الموصي نصف مالعم الموصي - فافهم ذلك ـ والله أعلم.

فصل

ومن جوابه أيضاً (رحمه الله) إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن سليمان الريامي (رحمه الله) وإذا أوصى رجل ألا يباع عبده بعد موته، أيجوز بيعه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق أنه جائز للورثة أن يبيعوا، عبدهم ولا يحجر عليهم بيعه، بقول من ورثوه منه والله أعلم.

،

فصل

ومما سألته رحمه الله) قلت له: وما تقول سيدي في رجل هلك، وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بنصيب أحد أولاده، كيف الحكم في ذلك؟ الجواب، وبالله التوفيق، أما إذا أوصى لرجل بنصيب أحد أولاده فلا يثبت. وأما إذا أوصى لرجل بنصيب مثل أحد أولاده فالوجه في ذلك، أن تقسم المسألة. أسهم، لكل ابن من بني الصلب سهم، وللرجل الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه

سهم،

من

أربعة

فذلك أربعة أسهم. وبعد أردتُ أن أبين لك شيئا من عويص المسائل في الأرحام، وذلك إذا قيل لك: رجل هلك وترك جده (أبا أم أمه وجده (أبا أم أبيه) (39) فالمال بينهما نصفان على

(38) كذا في الأصل ولعل الصواب وجائز للوصى ان يقضي الحقوق بلا يمين إذا ثبتت الصكوك. (39) في الأصل وابنه، وهو تصحيف ظاهر.

- YEA -