فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

أكثر القول. وإن ترك جده (أبا أمه وجده أبا أم أبيه). فالمال للجد أب الأم، لأنه أقرب إلى الميت رحماً. وإن ترك جده (أبا أم أبيه وجده (أبا أبي أمه) فالمال للجد أب أم الأب، ولا شيء للجد أب الأم.

وإن ترك جده (أبا أم أمه وجده أبا أبي أمه فالمال للجد (أب أم الأم) ولا شيء للجد أب أبي الأب) (4). والله أعلم.

فصل

وسألته (رحمه الله) عن رجل أوصى لرجل بمثل سدس نصيب أحد أولاده، والأولاد ثلاثة بنين، كيف القسم في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق، فالوجه في ذلك أن تضرب رؤوس البنين ـ وهم ثلاثة - في ستة في مخرج السدس، فذلك ثمانية عشر، لكل ابن ستة أسهم، وللرجل الموصى له بمثل سدس أحد أولاده سهم، فيصح قسم المسألة من تسعة عشر سهما. قلت له: أرأيت إذا كان البنون أربعة والبنات أربعا، وأوصى لأقاربه بمثل نصيب أحد أولاده، كيف القسم في هذه؟ قال: إذا سمى لمن أوصى له بمثل نصيب أحد الذكور، أو الإناث، ففي اختلاف بين المسلمين، قال قال من من المسلمين: للموصي له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. وقال من قال من المسلمين: يكون للموصى له مثل نصيب إحدى البنات، وهو أكثر القول، ويصح قسم هذه المسألة من ثلاثة عشر سهما؛ لكل ابن سهمان ولكل ابنة سهم وللموصى له سهم.

ذلك

قلت له: أرأيت إذا كان البنون ثلاثة، وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه، إلا ثلث ما يبقى من الثلث. قال: الوجه في ذلك أن تضرب أربعة في ثلاثة فذلك أننا عشر سهما؛ ثم زد سهما فوق الاثني عشر، فذلك ثلاثة عشر، فاضرب ثلاثة عشر في ثلاثة فذلك تسعة وثلاثون سهما، منها تصح المسألة؛ فأعط كل واحد من بني الصلب عشرة أسهم - ثلاثة - وأعط الرجل الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه، إلا ثلث ما يبقى من الثلث تسعة أسهم، فذلك تسعة وثلاثون سهما.

وهم

(40) ميراث ذوي الأرحام قد تقدم فالأصل أن يذكر هذه المسألة في بابه.

- 249 -